مسند أحمد #8416

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طَلْقٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسيد بن أبي أسيد -وهو البراد- روى عنه جمع، وخرج له أصحاب السنن والبخاري في "الأدب المفرد"، وأورده ابن حبان في "الثقات"، وذكر البرقاني في "سؤالاته" للدارقطني (٣٧) أنه قال: يعتبر به. وسيأتي برقم (٨٩١٠) من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن أسيد بن أبي أسيد. وانظر أيضا (٩٦٧٧) . وسيأتي هذا الحديث في مسند أبي موسى ٤/٤١٤ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أسيد بن أبي أسيد، عن ابن أبي موسى، عن أبيه، أو عن ابن أبي قتادة، عن أبيه، مرفوعا. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. وفي الباب عن سهل بن سعد عند الطبراني في "الكبير" (٥٨١١) ، و"الأوسط" (٧٢٩٢) ، وفي إسناده إسحاق بن إدريس الأسواري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وهما ضعيفان. قوله: "حبيبه"، المراد به هنا الذكر وليس الأنثى كما هو واضح من سياق المتن، وقد نص أهل العربية في باب التأنيث على أن "فعيل" الذى بمعنى مفعول، إذا لم يذكر موصوفه من المؤنث لحقته التاء، نحو: هذه ذبيحة، ونطيحة، أي: مذبوحة ومنطوحة، وإن ذكر موصوفه حذفت منه التاء غالبا نحو: مررت بامرأة جريج، وبعين كحيل، أي: مجروحة ومكحولة، وقد تلحقه التاء أحيانا نحو: خصلة ذميمة، أي: مذمومة، وفعلة حميدة، أي: محمودة. انظر "حاشية الخضري على ابن عقيل" ٢/١٤٦. وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي" وفي بعض الروايات زيادة: "حل لإناثها"، انظر ما سلف في مسند علي برقم (٧٥٠) . وللأستاذ مصطفى بن عدوي في هذا الباب رسالة قيمة بعنوان "المؤنق في إباحة تحلي النساء باللههب المحلق وغير المحلق"، فراجعها لزاما.

💡 شرح الحديث

قوله : "من أحب أن يطوق": بتشديد الواو، وكذا "أن يسور"، وكذا "أن يحلق" بتشديد اللام، وهو يحتمل البناء للفاعل والمفعول؛ بخلاف قوله: "فليطوقه" ونحوه؛ فإنه على بناء الفاعل فقط.وقوله: "حبيبه" على الأول بالنصب، وعلى الثاني بالرفع، والمراد بالحبيب: من يحبه، ولدا أو زوجة أو غيرهما، و"التحليق" من الحلقة، وهي الخاتم بلا فص."العبوا بها"؛ أي: خذوا منها الزينة المباحة؛ كالخاتم للذكر، وفي "العبوا" إشارة إلى أن التحلية المباحة معدودة في اللعب، والأخذ بما لا يعنيه، وظاهر الحديث: أن الذهب حرام للنساء أيضا كما للرجال، وقد جاء ما يدل على ذلك؛ ولذلك قال السيوطي في "حاشية أبي داود": هذا منسوخ؛ إذ المشهور جواز الذهب للنساء، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود52٪
حديث 4236كتاب الخاتم

"‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ سِوَارًا مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ فَالْعَبُوا بِهَا ‏"‏ ‏.‏

الذهبالفضةالحلي
سنن النسائي34٪
حديث 5142كتاب الزينة من السنن

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ طَوْقٌ مِنْ نَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ قُرْطَيْنِ مِنْ نَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ…

الذهبالفضةالأساور
سنن النسائي30٪
حديث 5138كتاب الزينة من السنن

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ ‏"‏ ‏.‏

الذهبالفضةالحلي
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَسِيدِ بْنِ أَبِي أَسِيدٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَيَّاشٍ مَوْلَى عَقِيلَةَ بِنْتِ طَلْقٍ الْغِفَارِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُطَوِّقَ حَبِيبَهُ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَلْيُطَوِّقْهُ طَوْقًا مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَوِّرَ حَبِيبَهُ سِوَارًا مِنْ نَارٍ فَلْيُسَوِّرْهُ بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحَلِّقَ حَبِيبَهُ حَلْقَةً مِنْ نَارٍ فَلْيُحَلِّقْهُ حَلْقَةً مِنْ ذَهَبٍ وَلَكِنْ عَلَيْكُمْ بِالْفِضَّةِ الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا الْعَبُوا بِهَا لَعِبًا
مسند أحمد — حديث رقم 8416
صحيح
حديث رقم 4739 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-4739