" لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " .
لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧٨٨٦) ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البخاري (٢٠٦٦) و (٥١٩٢) و (٥٣٦٠) ، ومسلم (١٠٢٦) ، وأبو داود (١٦٨٧) و (٢٤٥٨) ، وابن حبان (٣٥٧٢) ، والبيهقي ٤/١٩٢ و٣٠٣ والخطيب في "تاريخ بغداد" ٢/٣٨٣، والبغوي (١٦٩٤) . وقد اقتصر البخاري في الموضعين الأول والثالث وأبو داود في الأول على القطعة الثالثة منه، واقتصر البخاري أيضا في الموضع الثاني وابن حبان والبيهقي في الموضع الثاني على القطعة الأولى منه، واقتصر أبو داود في الموضع الثاني على القطعتين الأولى والثانية، والخطيب على القطعتين الأولى والثالثة. وانظر ما سلف برقم (٧٣٤٣) . ويشهد للقطعة الأخيرة حديث عائشة، وسيأتي في مسندها ٦/٤٤. قوله: "لا تصوم المرأة" أراد به صوم التطوع، وقد سلف في الحديث رقم (٧٣٤٣) تقييده بغير رمضان. وقوله: "لا تأذن"، أي: لا تسمح لأحد بالدخول إلى بيته وهو شاهد، أي: حاضر، قال السندي: قيد بذلك ليدل على أنه إذا كان غائبا فبالأولى.
قوله: " ولا تأذن في بيته وهو شاهد ": قيد بذلك ليدل على أنه إذا كان غائبا فبالأولى .
" لاَ تَصُمِ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ " .
" لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ ". وَرَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ أَيْضًا عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الصَّوْمِ.
" لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيدٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم .
" لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ النِّسَاءَ أَنْ يَصُمْنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ .
