" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .
لَا أَزَالُ أُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي أَمْوَالَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن منده في "الإيمان" (٢٧) ، والبغوي (٣١) . وأخرجه مسلم (٢١) (٣٣) ، والنسائي ٦/٤-٥ و٦ و٧ و٧/٧٧-٧٨ و٧٩، والطبري ٢٦/١٠٣-١٠٤، والطحاوي ٣/٢١٣، وابن حبان (٢١٨) ، والطبراني في "الأوسط" (١٢٩٤) ، وابن منده (٢٣) و (٢٠٠) ، والبيهقي في "السنن" ٨/١٣٦ و٩/١٨٢، وفي "الأسماء والصفات" ص ١٠٦ من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وأخرجه مسلم (٢١) (٣٤) ، وابن حبان (١٧٤) و (٢٢٠) ، وابن منده (١٩٦) و (١٩٧) و (١٩٨) و (٤٠٢) و (٤٠٣) ، والدارقطني ٢/٨٩، والبيهقي في "السنن" ٨/٢٠٢ من طريق عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبي هريرة. وأخرجه ابن ماجه (٧١) ، والدارقطني ٢/٨٩، والمروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (٦) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٢/١٥٩ و٣/٢٥ من طريق الحسن البصري، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي ٦/٧٩ من طريق زياد بن قيس، والطحاوي ٣/٢١٣ من طريق الأعرج وعجلان، وأبو نعيم ٣/٣٠٦ من طريق مجاهد، والخطيب في "تاريخه" ١٢/٢٠١ من طريق محمد بن الحنفية، خمستهم عن أبي هريرة. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة ستأتي برقم (٨٥٤٤) و (٨٩٠٤) و (٩٤٧٥) و (١٠١٥٨) و (١٠٢٥٤) و (١٠٥١٨) و (١٠٨٢٢) وفي الباب عن أنس وجابر وأوس بن أبي أوس ومعاذ بن جبل، ستأتي أحاديثهم في "المسند" على التوالي: ٣/١٩٩ و٢٩٥ و٤/٨ و٥/٢٤٥-٢٤٦. قوله: "لا أزال أقاتل الناس"، المراد بالناس المشركون من العرب، دون أهل الكتاب، وأما أهل الكتاب عربا وعجما والمشركون من غير العرب، فقبول حكم الإسلام -وهو الجزية- يدفع عنهم القتل. انظر "المغني" لابن قدامة ١٣/٢٠٣-٢٠٩، و"شرح مسلم" للنووي ١/٢٠٦-٢٠٧، و"فتح الباري" ١/٧٦-٧٧. وقوله: "فقد عصموا مني أموالهم وأنفسهم إلا بحقها" أما حق الأموال: فهو الزكوات والغرامات وغيرها، وأما حق الأنفس: فهو القصاص والحدود.
قوله: " حتى يقولوا: لا إله إلا الله ": أي: حتى أظهروا الإسلام، وهذا في العرب، وأما في غيرهم، فقبول حكم الإسلام، وهو الجزية، يرفع عنهم القتل، ويحتمل أن الحديث قبل شرع الجزية، والله تعالى أعلم .
" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .
" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .
" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .
" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى " .
" نُقَاتِلُ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ " .
