مسند أحمد #3986

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشبخين. محمد بن عبيد: هو الطنافسي،وإسماعيل: هو ابن أبي خالد، وقيس: هو ابن أبي حازم. وأخرجه البيهقي في "السنن " ٧/٢٠٠ من طريق محمد بن عبيد، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٠٤٨) ، والبخاري (٥٠٧٥) ، ومسلم (١٤٠٤) (١١) ، والنسائي في "الكبرى" (١١١٥٠) ، وأبو يعلى (٥٣٨٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/٢٤، والبيهقي في "السنن " ١٠/٧٩ و٢٠١، من طرق، عن إسماعيل، به. وعند عبد الرزاق زيادة: ثم نهانا عنها بوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية. وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١١٩: ذكر الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية، عن إسماعيل بن أبي خالد: ففعله ثم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة، عن إسماعيل: ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر، عن إسماعيل: ثم نسخ. قلنا: وفي الرواية الآتية برقم (٤١١٣) قول ابن مسعود: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شهاب. قال البيهقي في "السنن " ٧/٢٠١: وفي هذه الرواية ما دل على كون ذلك قبل فتح خيبر، أو قبل فتح مكة، فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة، وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة، وكان الفتح فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة، وفتح مكة سنة ثمان، فعبد الله سنة الفتح كان ابن أربعين سنة أو قريبا منها، والشباب قبل ذلك. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر. وقال الحافظ في "الفتح " ٩/١٦٧: وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها (أي المتعة) بعد الإذن فيها. قلنا: منها حديث علي بن أبي طالب عند البخاري (٥١١٥) ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وانظر لزاما التعليق على هذه الرواية في "زاد المعاد" ٣/٤٥٩ و٥/١١١. ومنها حديث ابن عمر الآتي برقم (٥٦٩٤) . وانظر "الفتح " ١٢/١٦٧-١٧٤. وقد تقدم الحديث مختصرا برقم (٣٦٥٠) ، وسيرد مطولا برقم (٤١١٣) . قوله: ثم قرأ عبد الله: {يا أيها الذين آمنوا . } قال السندي: هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أن ابن عباس وجابرا ما بلغهما الناسخ أيضا، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن فقوله تعالى: {إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} والمتمتع بها ليست شيئا منهما الاتفاق، فلا تحل، فضلا عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها. والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "ألا نستخصي": في "المشارق" أي: نخصي أنفسنا، ونستغني عن النساء، وهو سل الأنثيين وإخراجهما."ثم قرأ...إلخ": هذا مبني على عدم بلوغ الناسخ إياه، كما أن ابن عباس وجابرا ما بلغهما الناسخ أيضا، وكذا من فعل المتعة في عهد أبي بكر وعمر، وإلا فمقتضى القرآن والسنة عدم جواز المتعة، أما القرآن، فقوله تعالى: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المؤمنون: 6] والمتمتع بها ليست شيئا منهما بالاتفاق، فلا تحل، فضلا عن أن تكون من طيبات الحلال، وأما السنة فلا تخفى على أهلها، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم61٪
حديث 1404aكتاب النكاح

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ ‏{‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏ ‏.‏

الغزونكاح المتعةتحريم الطيبات
صحيح البخاري56٪
حديث 4615كتاب التفسير

كُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتَصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، فَرَخَّصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ ‏}‏

الغزوالاختصاءتحريم الطيبات
صحيح البخاري45٪
حديث 5075كتاب النكاح

كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَيْسَ لَنَا شَىْءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ‏}‏‏.‏

الغزوتحريم الطيبات
جامع الترمذي23٪
حديث 3054كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ رَجُلاً، أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي إِذَا أَصَبْتُ اللَّحْمَ انْتَشَرْتُ لِلنِّسَاءِ وَأَخَذَتْنِي شَهْوَتِي فَحَرَّمْتُ عَلَىَّ اللَّحْمَ ‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ‏:‏ ‏(‏ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا ‏)‏…

تحريم الطيبات
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْهُ ثُمَّ رُخِّصَ لَنَا بَعْدُ فِي أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ }
مسند أحمد — حديث رقم 3986
صحيح
حديث رقم 423 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-423