مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ " قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا " .
مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَقَالَ قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا
إسناده حسن، كسابقه. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٣٥٧ عن علي بن مسهر، وابن ماجه (١٥٤٣) من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (٨٥٢٧) ، وانظر ما سلف برقم (٧٥٩٣) وما سيأتي برقم (٩٣٠٠) .
قوله: " فإن للموت فزع ": - بفتحتين والنصب - ، وقد تقدم مثله; أي: فلا ينبغي الاستمرار على الغفلة في رؤية الميت، فالقيام لترك الغفلة، والتشمير للجد والاجتهاد في الخير.وفي بعض نسخ النسائي: "إن الموت فزع"; أي: ذو فزع، أو هو من باب المبالغة.وبالجملة: فالمراد: بيان أن القيام لتعظيم هول الموت وفزعه، لا لتعظيم الميت، فلا يختص القيام لميت دون ميت، وقد جاء أنه منسوخ، وعليه الجمهور.
مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ وَقَالَ " قُومُوا فَإِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا " .
مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيَّةٍ . فَقَالَ " إِنَّ لِلْمَوْتِ فَزَعًا فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا " . اللَّفْظُ لِخَالِدٍ .
مَرَّتْ جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقُمْنَا مَعَهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا يَهُودِيَّةٌ . فَقَالَ " إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا " .
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ مَرَّتْ بِنَا جَنَازَةٌ فَقَامَ لَهَا فَلَمَّا ذَهَبْنَا لِنَحْمِلَ إِذَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا هِيَ جَنَازَةُ يَهُودِيٍّ . فَقَالَ " إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ فَإِذَا رَأَيْتُمْ جَنَازَةً فَقُومُوا " .
كَانَ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ وَقَيْسُ بْنُ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بِالْقَادِسِيَّةِ فَمُرَّ عَلَيْهِمَا بِجَنَازَةٍ فَقَامَا فَقِيلَ لَهُمَا إِنَّهَا مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ . فَقَالاَ مُرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَقَامَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ يَهُودِيٌّ . فَقَالَ " أَلَيْسَتْ نَفْسًا " .
