أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشِّغَارِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤/٣٨٠، ومن طريقه مسلم (١٤١٦) (٦١) ، وابن ماجه (١٨٨٤) ، والبيهقي ٧/٢٠٠ عن أبي أسامة، بهذا الإسناد. وقرن بأبى أسامة في "مصنف ابن أبي شيبة" ومسلم والبيهقي: عبد الله بن نمير، وفي ابن ماجه يحيى بن سعيد القطان. وأخرجه مسلم (١٤١٦) (٦١) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي في "المجتبى" ٦/١١٢ من طريق إسحاق الأزرق، كلاهما عن عبيد الله بن عمر، به. وزاد النسائي في روايته: قال عبيد الله: والشغار: كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. وسيأتي عن عبد الله بن نمير، عن عبيد الله برقم (٩٦٦٧) و (١٠٤٣٩) . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص، سلف برقم (٧٠٣٢) ، وذكرنا عنده أحاديث الباب الأخرى. والشغار فسره ابن نمير في روايته التي ستأتي، وهو: أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ . زَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُخْتِي .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ ابْنَتَهُ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ
