أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين، الأول: الزهري عن عروة، عن عائشة، والثاني: الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وهو في "مصنف عبد الرزاق" (٧٦٨٢) ، ومن طريقه أخرجه الترمذي (٧٩٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٣٥) ، وابن حبان (٣٦٦٥) ، والبغوي (١٨٣١) . وقرن عبد الرزاق في "المصنف" بمعمر ابن جريج. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وسيأتي الحديث في مسند عائشة ٦/١٦٩ عن محمد بن بكر البرساني، عن ابن جريج، عن الزهري، به. ويأتي تمام تخريجه هناك. وسيأتي أيضا في مسندها ٦/٢٣٢ عن عبد الرزاق، عن معمر، به - ولم يذكر فيه سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة وحده سيأتي أيضا في مسنده برقم (٨٤٣٥) من طريق أبي صالح عنه بنحوه. وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٦١٧٢) ، وانظر تتمة شواهده عنده.
قوله: " كان يعتكف العشر...إلخ ": أي: إذا لم يمنعه مانع، وإلا فقد جاء أنه تركه أحيانا لمانع، والله تعالى أعلم .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
