مسند أحمد #3969

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ

كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَالَ قَائِلٌ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ لَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جذه أبي إسحاق في غاية الإتقان للزومه إياه، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وأخرجه البخاري (١٦٨٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/١٧٨ و٢/٢١١، والبيهقي في "السنن " ٥/١٢١، والبغوي (١٩٣٩) ، من طرق عن إسرائيل، بهذا الإسناد. وتقدم مختصرا برقم (٣٦٣٧) ، وسيأتي برقم (٤٢٩٣) . قال البيهقي: رواه البخاري في "الصحيح " عن عمرو بن خالد، عن زهير، وجعل زهير لفظ التحويل من قول عبد الله. قلنا: رواية زهير هذه سترد برقم (٤٣٩٩) . قوله: "والعشاء بينهما" بالفتح، أي: طعام العشاء، أكل بين الصلاتين. وقوله: "إن هاتين الصلاتين "، أي: المغرب والفجر. تحولان: على بناء المفعول، من التحويل، أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر. لا يقدم: من قدم كعلم، علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة ذكر صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر، في قوله: وصلاة الفجر، وهو بالنصب لكونها مع المقدر بدلا من "هاتين الصلاتين "، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان ". حتى يعتموا: من أعتم: إذا دخل في العتمة. والله أعلم. قاله السندي.

💡 شرح الحديث

قوله: "والعشاء بينهما": - بالفتح - أي: طعام العشاء أكل بين الصلاتين.قوله: "إن هاتين الصلاتين": أي: المغرب والفجر."تحولان": على بناء المفعول من التحويل; أي: ينبغي تأخير المغرب إلى العشاء هاهنا، وتقديم الفجر عن الوقت المعتاد إلى أول طلوع الفجر، وهذا يدل على أن المزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي - رحمه الله تعالى - وكأنه لهذا جزم البيهقي بأنه ممدوح انتصارا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد ترددا في رفعه ووقفه، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب، وكذا رواية البخاري في "صحيحه" يرد ذلك الجزم، فلا عبرة به، وكونه جاء موقوفا في بعض الروايات لا ينافي الرفع، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة؟! "لا يقدم": من قدم; كعلم: علة لتأخير المغرب، فكأنه بمنزلة صلاة المغرب، ولذلك عطف عليها صلاة الفجر في قوله: "وصلاة الفجر": وهو - بالنصب - لكونها مع المقدر بدل من هاتين الصلاتين، أو بالرفع على أنها مع المقدر بدل من ضمير "تحولان"."حتى يعتموا": من أعتم: إذا دخل في العتمة، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري50٪
حديث 1675كتاب الحج

حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ ـ أُرَى رَجُلاً ـ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ـ قَالَ عَمْرٌو لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ـ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَ…

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +1
سنن أبي داود48٪
حديث 1906كتاب المناسك

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَ…

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +1
سنن النسائي46٪
حديث 656كتاب الأذان

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ‏.‏

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +1
سنن أبي داود46٪
حديث 1933كتاب المناسك

أَقْبَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَلَمْ يَكُنْ يَفْتُرُ مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ حَتَّى أَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ أَوْ أَمَرَ إِنْسَانًا فَأَذَّنَ وَأَقَامَ فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ ‏.‏ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عِلاَجُ بْنُ عَمْرٍو بِمِ…

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +1
سنن النسائي45٪
حديث 655كتاب الأذان

سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ‏.‏

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +1
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِجَمْعٍ فَصَلَّى الصَّلَاتَيْنِ كُلَّ صَلَاةٍ وَحْدَهَا بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وَالْعَشَاءُ بَيْنَهُمَا وَصَلَّى الْفَجْرَ حِينَ سَطَعَ الْفَجْرُ أَوْ قَالَ حِينَ قَالَ قَائِلٌ طَلَعَ الْفَجْرُ وَقَالَ قَائِلٌ لَمْ يَطْلُعْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ تُحَوَّلَانِ عَنْ وَقْتِهِمَا فِي هَذَا الْمَكَانِ لَا يَقْدَمُ النَّاسُ جَمْعًا حَتَّى يُعْتِمُوا وَصَلَاةُ الْفَجْرِ هَذِهِ السَّاعَةُ
مسند أحمد — حديث رقم 3969
صحيح
حديث رقم 406 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-406