سنن أبي داود #1906

ضعيف
⬅ العودة
حديث رقم 186من📚كتاب المناسك
صحيح م عن جابر وهو الصواب وهو الذي قبله(الألباني)|ضعيف
حكم عليه:الألباني·المصدر:ضعيف أبي داود
📖
باب صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلمChapter: The Description Of The Prophet's (saws) Hajj
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ،

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ‏.‏

English Translation Ja’far bin Muhammad reported on the authority of his father The Prophet (ﷺ) prayed the noon and the afternoon prayers with one adhan and two iqamahs at ‘Arafah and he did not offer supererogatory prayers between them. He prayed the sunset and night prayers at Al Muzdalifah with one adhan and two iqamahs and he did not offer supererogatory prayers between them.Abu Dawud said This tradition has been narrated by Hatim bin Isma’il as a part of the lengthy tradition. Muhammad bin ‘Ali Al Ju’fi narrated it from Ja’far from his father on the authority of Jabir, like the tradition transmitted by Hatim bin Isma’il. But this version has He offered the sunset and night prayers with one adhan and one iqamah.

💡 شرح الحديث

‏ ‏( عَنْ أَبِيهِ ) ‏ ‏: مُحَمَّد بْن عَلِيّ ‏ ‏( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ‏ ‏: مُرْسَلًا ‏ ‏( فَصَلَّى الظُّهْر وَالْعَصْر ) ‏ ‏: أَيْ بِجَمْعِ التَّقْدِيم كَمَا يَلُوح مِنْ الرِّوَايَة السَّابِقَة ‏ ‏( بِأَذَانٍ وَاحِد إِلَخْ ) ‏ ‏: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنْ يُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ التَّقْدِيم بِأَذَانٍ لِلْأُولَى وَإِقَامَتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَة إِقَامَة. وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَأَبُو ثَوْر وَغَيْرهمْ ‏ ‏( وَصَلَّى الْمَغْرِب وَالْعِشَاء بِجَمْعٍ ) ‏ ‏: أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ ‏ ‏( بِأَذَانٍ وَاحِد وَإِقَامَتَيْنِ ) ‏ ‏: وَفِيهِ أَنْ يُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعِ التَّأْخِير فِي وَقْت الثَّانِيَة بِأَذَانٍ لِلْأُولَى وَإِقَامَتَيْنِ كَمَا تَقَدَّمَ ‏ ‏( وَلَمْ يُسَبِّح بَيْنهمَا ) ‏ ‏: أَيْ لَمْ يُصَلِّ شَيْئًا مِنْ النَّوَافِل بَيْن الصَّلَاتَيْنِ ‏ ‏( هَذَا الْحَدِيث أَسْنَدَهُ ) ‏ ‏: بِذِكْرِ جَابِر بْنِ عَبْد اللَّه فِي الْحَدِيث الطَّوِيل أَيْ الْمَذْكُور آنِفًا ‏ ‏( وَوَافَقَ حَاتِم ) ‏ ‏: مَفْعُول وَافَقَ ‏ ‏( عَلَى إِسْنَاده ) ‏ ‏: أَيْ عَلَى إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث بِذِكْرِ جَابِر ‏ ‏( مُحَمَّد بْن عَلِيّ الْجُعْفِيُّ ) ‏ ‏: وَالْمَقْصُود أَنَّ عَبْد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ وَإِنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيث عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد مُرْسَلًا لَكِنْ رَوَاهُ حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل , وَكَذَا مُحَمَّد بْن عَلِيّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بِذِكْرِ جَابِر بْنِ عَبْد اللَّه فَصَارَ الْحَدِيث مُتَّصِلًا ‏ ‏( إِلَّا ) ‏ ‏: اِسْتِثْنَاء مِنْ قَوْله وَافَقَ أَيْ وَافَقَ حَاتِمًا مُحَمَّد بْن عَلِيّ فِي الْإِسْنَاد وَالْمَتْن إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَذِهِ الْجُمْلَة التَّالِيَة ‏ ‏( قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِب وَالْعَتَمَة ) ‏ ‏: أَيْ الْعِشَاء ‏ ‏( بِأَذَانٍ وَإِقَامَة ) ‏ ‏: بِخِلَافِ حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل فَإِنَّهُ قَالَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ , وَرِوَايَة مُحَمَّد بْن عَلِيّ الْجُعْفِيِّ تُؤَيِّد قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَبِي يُوسُف فَإِنَّهُمَا قَالَا بِأَذَانٍ وَاحِد وَإِقَامَة وَاحِدَة. وَقَدْ وَجَدْت هَذِهِ الْعِبَارَة فِي بَعْض النُّسَخ وَعَامَّتهَا خَالِيَة عَنْهَا وَهِيَ هَذِهِ : قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ لِي أَحْمَد أَخْطَأَ حَاتِم فِي هَذَا الْحَدِيث الطَّوِيل اِنْتَهَى. ‏ ‏قُلْت : فِي صِحَّة نِسْبَة هَذَا الْكَلَام إِلَى أَبِي دَاوُدَ ثُمَّ إِلَى أَحْمَد بْن حَنْبَل نَظَر , فَقَدْ صَحَّحَهُ جَمَاعَة مِنْ الْأَئِمَّة مِنْ الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ غَيْر بَيَان وَهُمْ حَاتِم بْن إِسْمَاعِيل وَاَللَّه أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي63٪
حديث 655كتاب الأذان

سَارَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِّلَتْ لَهُ حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ ثُمَّ أَذَّنَ بِلاَلٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ‏.‏

الجمع بين الصلاتينعرفةالأذان +4
سنن النسائي46٪
حديث 656كتاب الأذان

دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ‏.‏

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +2
سنن النسائي44٪
حديث 662كتاب الأذان

إِنَّ الْمُشْرِكِينَ شَغَلُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَأَمَرَ بِلاَلاً فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ‏.‏

الأذانالإقامةصلاة الظهر +2
سنن النسائي43٪
حديث 661كتاب الأذان

شَغَلَنَا الْمُشْرِكُونَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنْ صَلاَةِ الظُّهْرِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْقِتَالِ مَا نَزَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ‏}‏ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلاَلاً فَأَقَامَ لِصَلاَةِ الظُّهْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّيهَا لِوَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلاَّهَا كَمَا كَانَ يُصَلِّ…

الأذانالإقامةصلاة الظهر +2
صحيح البخاري43٪
حديث 1675كتاب الحج

حَجَّ عَبْدُ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الأَذَانِ بِالْعَتَمَةِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ رَجُلاً فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعَشَائِهِ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَمَرَ ـ أُرَى رَجُلاً ـ فَأَذَّنَ وَأَقَامَ ـ قَالَ عَمْرٌو لاَ أَعْلَمُ الشَّكَّ إِلاَّ مِنْ زُهَيْرٍ ـ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، فَلَمَّا طَلَ…

الجمع بين الصلاتينالأذانالإقامة +2
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ، ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، - الْمَعْنَى وَاحِدٌ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ بِعَرَفَةَ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا وَإِقَامَتَيْنِ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا الْحَدِيثُ أَسْنَدَهُ حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فِي الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ وَوَافَقَ حَاتِمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ‏.‏
سنن أبي داود — حديث رقم 1906
صحيح م عن جابر وهو الصواب وهو الذي قبله(الألباني)
حديث رقم 186 من كتاب المناسك
https://alsa7i7.com/abudawud/11-186