" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
إسناداه صحيحان على شرط الشيخين. وهو بالإسناد الأول في "مصنف عبد الرزاق" (٣٣٠) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ١/٢٠٧-٢٠٨. وأخرجه أبو داود (٧١) ، وابن خزيمة (٩٥) و (٩٧) ، وأبو عوانة ١/٢٠٧-٢٠٨ و٢٠٨ من طرق عن هشام بن حسان، بهذا الإسناد. وزادوا في آخره: "أولاهن بالتراب". وسيأتي الحديث بهذه الزيادة برقم (٩٥١١) عن ابن علية، وبرقم (١٠٥٩٥) عن يزيد بن هارون، كلاهما عن هشام بن حسان. وهو بالإسناد الثاني في "المصنف" أيضا (٣٣١) ، ومن طريقه أخرجه أبو عوانة ١/٢٠٨. وأخرجه الحميدي (٩٦٨) عن سفيان بن عيينة، وابن الجارود (٥٢) عن علي بن سلمة، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به -وزاد فيه: "أولاهن أو إحداهن بالتراب". وأخرجه الشافعي ١/٢٣-٢٤، ومن طريقه أبو عوانة ١/٢٠٨، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/١٥٨، والبيهقي ١/٢٤١، والبغوي (٢٨٩) عن سفيان بن عيينة، عن أيوب، به -لكن قال فيه: "أولاهن أو أخراهن بالتراب"! قلنا: ورواية الحميدي أرجح، فهو أثبت الناس في ابن عيينة، وأجل أصحابه، وكان راويته، ثم إنه قد تابعه على لفظه راو آخر، وهو علي بن سلمة عند ابن الجارود. وأخرجه الترمذي (٩١) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢١، وفي "مشكل الآثار" (٢٦٥٠) من طريق معتمر بن سليمان، عن أيوب، به -وفيه عند الترمذي: "أولاهن أو أخراهن من التراب"، وفي "مشكل الآثار": "أولاهن أو قال: أولهن بالتراب"، وفي "شرح المعاني": "أولاهن بالتراب" فقط. قال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي مثل ما في "شرح المعاني" برقم (١٠٣٤١) من طريق سعيد عن أيوب. وأخرجه موقوفا أبو داود (٧٢) من طريق معتمر بن سليمان وحماد بن زيد، والدارقطني ١/٦٤ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه أبو داود (٧٣) ، والنسائي ١/١٧٧-١٧٨، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢١، والدارقطني ١/٦٤، والبيهقي ١/٢٤١ من طريق قتادة، وأخرجه الطحاوي أيضا ١/٢١، وفي "مشكل الآثار" (٢٦٤٨) ، والدارقطني ١/٦٤ من طريق قرة بن خالد، والدارقطني ١/٦٤ و٢٤٠ من طريق الأوزاعي، والخطيب فى "تاريخه" ١١/١٠٩ من طريق ابن عون، أربعتهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة مرفوعا. وفيه عندهم: أولاهن بالتراب، غير قتادة فقد اختلف عليه، فبعضهم قال عنه: أولاهن بالترأى، وبعضهم قال: السابعة بالتراب! قال الحافظ في "الفتح" ١/٢٧٦: رواية "أولاهن" أرجح من حيث الأكثرية والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسله أخرى لتنظيفه، وقد نص الشافعي في "حرملة" على أن الأولى أولى، والله أعلم. وانظر تمام كلامه فيه. وسلف الحديث برقم (٧٣٤٦) من طريق الأعرج عن أبي هريرة، دون هذه الزيادة.
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلاَبِ وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَالْغَنَمِ وَقَالَ " إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ " .
" إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ " .
