" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ - وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ " .
مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا قَالَ يَعْقُوبُ يَعْنِي الثُّومَ
إسناده صحيح. وأخرجه أبو عوانة ١/٤١١ من طريق عاصم بن علي وسليمان بن داود أبي أيوب الهاشمي، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد. وقرن سليمان بن داود بسعيد أبا سلمة. وأخرجه مرسلا مالك ١/١٧ عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي الحديث من طريق سعيد بن المسيب عن أبي هريرة برقم (٧٦١٠) ، ومن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة برقم (٩٥٤٥) . وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٤٦١٩) . وانظر شواهده هناك.
قوله: " من هذه الشجرة ": فيه إطلاق الشجرة على ما لا ساق له ." بها ": أي: بريحها ." هذا ": ظاهره خصوص الحكم بالمسجد الشريف، لكن قد جاء ما يدل على العموم، فلعل تخصيصه لكون النهي فيه أوكد، [أو]، لشرفه .
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ - وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ - فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ " .
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الثُّومِ فَلاَ يُؤْذِينَا بِهَا فِي مَسْجِدِنَا هَذَا " .قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ فِيهِ الْكُرَّاثَ وَالْبَصَلَ عَنِ النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ . يَعْنِي أَنَّهُ يَزِيدُ عَلَى حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الثُّومِ .
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ـ يَعْنِي الثُّومَ ـ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ".
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ " . قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ " الثُّومِ " . ثُمَّ قَالَ " الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلاَ يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ " .
" مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ - يُرِيدُ الثُّومَ - فَلاَ يَغْشَنَا فِي مَسْجِدِنَا " . وَلَمْ يَذْكُرِ الْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ .
