مسند أحمد #7411

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند أبي هريرة رضي الله عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْغَرَرِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبيد الله: هو ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز. وأخرجه الدارمي (٢٥٥٤) ، ومسلم (١٥١٣) ، والنسائي ٧/٢٦٢، وابن حبان (٤٩٥١) و (٤٩٧٧) ، والدارقطني ٣/١٥-١٦، والبيهقي ٥/٢٦٦-٢٦٧ و٣٤٢، والبغوي (٢١٠٣) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٣٢، والدارمي (٢٥٦٣) ، ومسلم (١٥١٣) ، وأبو داود (٣٣٧٦) ، وابن ماجه (٢١٩٤) والترمذي (١٢٣٠) ، وابن الجارود (٥٩٠) ، والبيهقي ٥/٢٦٦ و٢٦٦-٢٦٧ و٣٠٢ و٣٣٨ و٣٤٢ من طرق عن عبيد الله بن عمر، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي برقم (٩٦٢٨) و (٩٦٦٧) و (١٠٤٣٩) . وسيأتي من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة برقم (٨٨٨٤) . وفي الباب في النهي عن بيع الغرر، عن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٩٣٧) . وعن ابن عباس، سلف أيضا برقم (٢٧٥٢) . وعن ابن عمر، سلف برقم (٦٣٠٧) . بيع الغرر، سلف تفسيره عند حديث علي. وأما بيع الحصاة، ووقع في (م) والنسخ المتأخرة: الحصى، والمثبت من (ظ ٣) و (عس) ، فقد قال النووي في "شرح مسلم" ١٠/١٥٦: فيه ثلاث تأويلات: أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة. والثالث: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا.

💡 شرح الحديث

قوله: " عن بيع الحصاة ": هو أن يقول أحد العاقدين: إذا نبذت إليك الحصاة، فقد وجب البيع، وقبل ذلك لي الخيار، فهذا يتضمن إثبات خيار إلى أجل مجهول، أو هو أن يرمي حصاة في قطيع غنم، فأي شاة أصابها، كانت مبيعة، وهو يتضمن جهالة المبيع، وقيل: هو أن يجعل الرمي عين العقد، وهو عقد مخالف لعقود الشرع; فإنه بالإيجاب والقبول، أو التعاطي، لا بالرمي ." وبيع الغرر ": هو ما كان له ظاهر يغر المشتري، وباطن مجهول.قال الأزهري: ما كان بغير عهدة ولا ثقة، وتدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، والمعدوم، وغير مقدور التسليم، وأفردت بعضها بالنهي; لكونه من مشاهير بيوع الجاهلية، وقد ذكروا أن الغرر القليل أو الضروري مستثنى من الحديث، كما في الإجارة على الأشهر، مع تفاوت الأشهر في الأيام، وكما في الدخول في الحمام، مع تفاوت الناس في صب الماء، والمكث فيه، ونحو ذلك .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَى وَبَيْعِ الْغَرَرِ
مسند أحمد — حديث رقم 7411
صحيح
حديث رقم 3779 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3779