" لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " مُؤْنَةِ عَامِلِي " . يَعْنِي أَكَرَةَ الأَرْضِ .
لَا تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (١١٣٤) ، ومسلم (١٧٦٠) ، وابن حبان (٦٦٠٩) ، والبيهقي ٧/٦٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ٢/٩٩٣، ومن طريقه البخاري (٢٧٧٦) و (٣٠٩٦) و (٦٧٢٩) ، ومسلم (١٧٦٠) ، وأبو داود (٢٩٧٤) ، وابن حبان (٦٦١٠) ، والبيهقي ٦/٣٠٢، والبغوي (٣٨٣٨) عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن سعد ٢/٣١٤ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن، وابن حبان (٦٦١٢) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٨٨) من طريق عقيل بن خالد، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، به. وسيأتي برقم (٨٨٩٢) و (٩٩٧٢) و (٩٩٨١) . وأخرجه مسلم (١٧٦١) من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا نورث، ما تركنا صدقة". وفي الباب كلفظ حديث يونس عن الزهري: عن أبي بكر الصديق، سلف برقم (٩) . وعن عمر وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص، سلف برقم (١٧٢) . وعن عثمان وسعد والزبير والعباس وعلي، سلف برقم (٤٢٥) . وعن عائشة، قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما، ولا شاة ولا بعيرا، ولا أوصى بشيء. أخرجه مسلم (١٦٣٥) وغيره، وانظر تمام تخريجه في "صحيح ابن حبان" (٦٣٦٨) . قوله: "بعد نفقة نسائي"، قال السندي: تنبيه على تقدم أمرهن لكونهن محبوسات في حقه صلى الله عليه وسلم لا تحل لأحد بعده. وقوله: "عاملي"، قال: يحتمل أنه أراد الخليفة، لكونه عاملا له، نائبا عنه، وقد فرغ نفسه لأمر المسلمين، فله حق في صدقاته، ويحتمل أنه أراد العامل في أراضي الصدقة التي هي له صلى الله عليه وسلم، فإن حقه مقدم بلا ريب، والله تعالى أعلم.
قوله: " لا يقتسم ورثتي ": أي: من يرثني لولا النبوة ." دينارا ولا درهما ": أي: من إرثي; كما يدل عليه سوق الكلام ." بعد نفقة نسائي ": تنبيه على تقدم أمرهن; لكونهن محبوسات في حقه صلى الله عليه وسلم ، لا تحل لأحد بعده ." عاملي ": يحتمل أنه أراد الخليفة; لكونه عاملا له، نائبا عنه، وقد فرغ نفسه لأمر المسلمين، فله حق في صدقاته، ويحتمل أنه أراد العامل في أراضي الصدقة التي هي له صلى الله عليه وسلم ، فإن حقه مقدم بلا ريب، والله تعالى أعلم .
" لاَ تَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ " مُؤْنَةِ عَامِلِي " . يَعْنِي أَكَرَةَ الأَرْضِ .
" لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ ".
" لاَ يَقْتَسِمْ وَرَثَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ ".
" لاَ يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دِيِنَارًا مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ " .
لَا يَقْتَسِمُ وَرَثَتِي دَنَانِيرَ مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ
