رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَىَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ .
أَنَّهُمَا كَانَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ فَتَأَخَّرَ عَلْقَمَةُ وَالْأَسْوَدُ فَأَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِأَيْدِيهِمَا فَأَقَامَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ رَكَعَا فَوَضَعَا أَيْدِيَهُمَا عَلَى رُكَبِهِمَا وَضَرَبَ أَيْدِيَهُمَا ثُمَّ طَبَّقَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَشَبَّكَ وَجَعَلَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ حَدَّثَنَاه حُسَيْنٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ فَذَكَرَهُ
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أسود: هو ابن عامر، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وابن الأسود: هو عبد الرحمن، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد النخعي. وأخرجه مسلم (٥٣٤) (٢٦) و (٢٧) ، والنسائي في "المجتبى" ٢/٤٩ و١٨٤، وفي "الكبرى" (٦١٨) ، وأبو عوانة ٢/١٦٤-١٦٥، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/٢٢٩، وابن حبان (١٨٧٥) ، والبيهقي في "السنن " ٢/٨٣ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة والأسود، به. وسلف الكلام عن التطبيق ونسخه برقم (٣٥٨٨) ، وسيرد برقم (٣٩٧٤) ، وفيه التصريح بنسخه. وموقف الاثنين عن يمين الإمام وعن يساره منسوخ أيضا، وإنما يقفان خلفه، وانظر "نصب الراية" ١/٣٩٩. وقد نقل المنذري في "مختصر سنن أبي داود" (٥٨٤) عن أبي عمر بن عبد البر قوله: هذا الحديث لا يصح رفعه، والصحيح فيه عندهم التوقيف على ابن مسعود أنه كذلك صلى بعلقمة والأسود. قال المنذري: وهذا الذي أشار إليه أبو عمر قد أخرجه مسلم في "صحيحه " أن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود، وهو موقوف. قلنا: هذا وهم من ابن عبد البر تابعه عليه المنذري، فإن الحديث الذي أشار إليه المنذري في صحيح مسلم، جاء في آخره: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا صريح في رفعه. وقال المنذري أيضا: وقال بعضهم: حديث ابن مسعود منسوخ، لأنه إنما تعلم هذه الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، وفيها التطبيق وأحكام أخر هي الآن متروكة،وهذا الحكم من جملتها، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم [المدينة] تركه. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو - وإن كان منقطعا من طريق أبي إسحاق - وهو السبيعي -، عن علقمة، فيما ذكر ابن أبي حاتم في "المراسيل " ص١٢١ - متصل من طريقه عن الأسود بن يزيد النخعي، فهو صحيح السماع منه. وتقدم في الإسناد الذي قبله من طريق أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه الأسود وعلقمة. حسين: هو ابن محمد بن بهرام المروذي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق. وسلف برقم (٣٩٢٧) .
رَكَعْتُ فَقُلْتُ بِيَدَىَّ هَكَذَا - يَعْنِي طَبَّقَ بِهِمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ - فَقَالَ أَبِي قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا بِالرُّكَبِ .
صَلَّيْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي بَيْتِهِ فَقَامَ بَيْنَنَا فَوَضَعْنَا أَيْدِيَنَا عَلَى رُكَبِنَا فَنَزَعَهَا فَخَالَفَ بَيْنَ أَصَابِعِنَا وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ .
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَلَمَّا رَكَعْتُ شَبَّكْتُ أَصَابِعِي وَجَعَلْتُهُمَا بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَضَرَبَ يَدَىَّ فَلَمَّا صَلَّى قَالَ قَدْ كُنَّا نَفْعَلُ هَذَا ثُمَّ أُمِرْنَا أَنْ نَرْفَعَ إِلَى الرُّكَبِ .
صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي فَجَعَلْتُ يَدَىَّ بَيْنَ رُكْبَتَىَّ فَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ، فَعُدْتُ فَقَالَ لاَ تَصْنَعْ هَذَا فَإِنَّا كُنَّا نَفْعَلُهُ فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ وَأُمِرْنَا أَنْ نَضَعَ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكَبِ .
دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ، عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَنَا أَصَلَّى هَؤُلاَءِ قُلْنَا لاَ . قَالَ قُومُوا فَصَلُّوا . فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ خَلْفَهُ فَجَعَلَ أَحَدَنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ فَجَعَلَ إِذَا رَكَعَ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ وَجَعَلَهَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَعَل…
