" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن دينار: هو العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المدني، مولى ابن عمر، وعراك: هو ابن مالك الغفاري. وأخرجه الشافعي ١/٢٢٦-٢٢٧، والحميدي (١٠٧٣) ، وابن أبي شيبة ٣/١٥١، وابن ماجه (١٨١٢) ، وابن خزيمة (٢٢٨٦) ، والبيهقي ٤/١١٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك ١/٢٧٧، ومن طريقه الشافعي ١/٢٢٦-٢٢٧، ومسلم (٩٨٢) (٨) ، وأبو داود (١٥٩٥) ، والنسائي ٥/٣٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٩، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٢٤٧) ، والبيهقي ١٤/١٧، والبغوي (١٥٧٣) عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٢٩ من طريق أحمد بن علي بن بلال بن فليح، وفي "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٠) من طريق سليمان بن بلال، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (١٦٥٨) ، ومن طريقه ابن حبان (٣٢٧١) من طريق عبد العزيز بن الماجشون، ثلاثتهم عن عبد الله بن دينار، به. وأخرجه ابن خزيمة (٢٢٨٨) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢٢٥٤) ، وابن حبان (٣٢٧٢) ، والدارقطني ٢/١٢٧ من طريق جعفر بن ربيعة، عن عراك بن مالك، به. وزاد فيه: "إلا زكاة الفطر"، وفي رواية: "إلا صدقة الفطر فى الرقيق". وأخرجه الشافعي ١/٢٢٧، والحميدي (١٠٧٥) ، وابن خزيمة (٢٢٨٧) عن سفيان بن عيينة، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة موقوفا عليه. وسيأتي برقم (٧٤٥٥) و (٩٣١٤) و (١٠٠٥٤) و (١٠٠٧٥) و (١٠١٨٧) من طريق عبد الله بن دينار، به، وبرقم (٩٢٨١) و (٩٥٧٨) من طريق خثيم بن عراك، و (٧٧٥٧) و (٩٥٧٩) و (١٠١٨٦) من طريق مكحول، و (٩٤٥٥) من طريق بكير بن عبد الله بن الأشج، ثلاثتهم عن عراك بن مالك، به، وبرقم (٧٣٩٧) عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة. وفي الباب عن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان، سلف في مسند عمر برقم (١١٣) . وعن علي بن أبي طالب، سلف برقم (٧١١) . قوله: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه"، قال السندي: حملوها على ما لا يكون للتجارة، ومن يقول بالزكاة في الفرس، يحمل الفرس على فرس الركوب، وأما ما أعد للنماء، ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع.
قوله: " ليس على المسلم في عبده ولا فرسه ": حملوهما على ما لا يكون للتجارة، ومن يقول بالزكاة في الفرس يحمل الفرس على فرس الركوب، وأما ما أعد للنماء، ففيه عنده صدقة على الوجه المبين في كتب الفروع .
" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " .
" لاَ زَكَاةَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ " .
" لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي فَرَسِهِ وَلاَ فِي عَبْدِهِ صَدَقَةٌ " . وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْخَيْلِ السَّائِمَةِ صَدَقَةٌ وَلاَ فِي الرَّقِيقِ إِذَا كَانُوا لِلْخِدْمَةِ صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونُوا لِلتِّجَارَةِ فَإِذَا كَانُوا لِلتّ…
لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ
، قَالَ : " لَيْسَ عَلَى فَرَسِ الْمُسْلِمِ وَلَا عَلَى غُلَامِهِ صَدَقَةٌ "
