" الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ "
قَضَى أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ
إسناده حسن كسابقه. وأخرجه ابن ماجه (٢٦٤٧) من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن راشد، بهذا الإسناد. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٢٣٠، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٦٩٠٩) ، ومسلم (١٦٨١) (٣٥) ، سيرد عند أحمد (١٠٩٥٣) ، وانظر الحديث الآتي.
قوله: " على فرائضهم ": أي: أولا، فما بقي، فللعصبات.وفي "المجمع ": رواه أحمد، ورجاله ثقات .
" الْعَقْلُ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَفَرَائِضِهِ "
قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْقِلَ الْمَرْأَةَ عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا وَلاَ يَرِثُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلاَّ مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا " .
أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ، - رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ - قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمَرُ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثِينَ حِقَّةً وَثَلاَثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً . فَقَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ " .
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمَقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا . قَالَ " لاَ مِيرَاثُهَا لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا " .
جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَ ابْنِ الْمُلاَعِنَةِ لأُمِّهِ وَلِوَرَثَتِهَا مِنْ بَعْدِهَا .
