" لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ "
أَنَّ رَجُلًا قَالَ فُلَانٌ ابْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا دِعَاوَةَ فِي الْإِسْلَامِ
صحيح، وهذا إسناد حسن، عمران القطان: هو عمران بن داور، وعامر الأحول: هو عامر بن عبد الواحد. وهو قطعة من حديث الفتح أورده مطولا برقم (٦٦٨١) . والدعاوة ويقال: الدعوة، قال ابن الأثير: الدعوة في النسب -بالكسر- هو أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه وعشيرته، وقد كانوا يفعلونه، فنهي عنه، وجعل الولد للفراش.
قوله: "لا دعاوة في الإسلام": - بفتح الدال أو كسرها - والمراد: دعوة النسب بالزنى.وفي "القاموس": ادعى كذا: زعمه له، حقا أو باطلا، والاسم: الدعوة، والدعاوة؛ أي: - بالفتح، ويكسران.
" لَا يُوَرِّثُ وَلَدَ الزِّنَا، وَإِنْ ادَّعَاهُ الرَّجُلُ "
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " . قَالَ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَمِعَتْهُ أُذُنَاىَ وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم . قَالَ عَاصِمٌ فَقُلْتُ يَا أَبَا عُثْمَانَ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنِ أَيُّمَا رَجُلَيْنِ . فَقَالَ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَأَوَّلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيل…
، قَالَ : " كُفْرٌ بِاللَّهِ ادِّعَاءٌ إِلَى نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبَرُّؤٌ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، نَحْوًا مِنْهُ
" لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهْوَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ كَفَرَ، وَمَنِ ادَّعَى قَوْمًا لَيْسَ لَهُ فِيهِمْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ".
" مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ " .
