" يُنْكِرُونَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَيَقُولُونَ : هُوَ الْكُفْرُ "
سُئِلَ قَتَادَةُ عَنْ الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَقَالَ قَتَادَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ وَسَّاجٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ وَهَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا كَافِرٌ
(1) إسناده حسن، وهو مكرر سابقه. هدبة: هو ابن خالد، وهمام: هو ابن يحيي العوذي، وقد أورده ابن كثير في "التفسير" ١/٢٦٣ من رواية عبد الله بن أحمد، عن هدبة، فجعله من زيادات عبد الله، والثابت في النسخ التي بين أيدينا أنه من رواية أبيه. وانظر ما بعده. (2) إسناد صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة بن وساج، فمن رجال البخاري. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٩٥٧) عن معمر، وابن أبي شيبة ٤/٢٥٢، والبيهقي في "السنن" ٧/١٩٩ من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطبري في "تفسيره" (٤٣٣٢) من طريق روح بن القاسم، عن قتاة، قال: سئل أبو الدرداء . وهذا منقطع وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في "الكبرى" (٩٠٠٤) أخرجه من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، قال: سئل ابن عباس عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ قال: ذلك الكافر. قال الحافظ في "التلخيص" ٣/١٨١: وإسناده قوي.
" يُنْكِرُونَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ، وَيَقُولُونَ : هُوَ الْكُفْرُ "
قَالَ : " مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "
" يَكْرَهُ إِتْيَانَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا، وَيَعِيبُهُ عَيْبًا شَدِيدًا "
" إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ " . ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ " .
" مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ " .
