مسند أحمد #6771

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ فَقَالَتْ لَا قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا فَقَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي إِذًا قَالَ سَعِيدٌ وَوَافَقَنِي عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح. محمد بن جعفر -وإن سمع من سعيد (وهو ابن أبي عروبة) بعد الاختلاط- قد توبع. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣/٤٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٨، وابن خزيمة (٢١٦٢) ، وابن حبان (٣٦١١) من طريق عبدة بن سليمان، وهو الكلابي، والنسائي في "الكبرى" (٢٧٥٣) من طريق بشر بن المفضل، وابن خزيمة (٢١٦٢) أيضا من طريق ابن أبي عدي، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي، وخالد بن الحارث، خمستهم عن سعيد بن أبي عروية، بهذا الإسناد. وعبدة وعبد الأعلى وخالد بن الحارث ممن سمع من سعيد قبل اختلاطه، بل هم أثبت الناس فيه وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٠٤) عن معمر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، مرسلا. وفي الباب عن جويرية بنت الحارث عند البخاري (١٩٨٦) أخرجه من طريق يحيى القطان وغندر، عن شعبة، عن قتادة، عن أبي أبوب المراغي، عنها. قال الحافظ في "الفتح" ٤/٢٣٤ في تخريج حديث جويرية هذا: ورواه الطحاوي من طريق شعبة وهمام وحماد بن سلمة جميعا عن قتادة . ثم قال: اتفق شعبة وهمام عن قتادة على هذا الإسناد، وخالفهما سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية . فذكره . والراجح طريق شعبة لمتابعة همام وحماد بن سلمة له، وكذا حماد بن الجعد، ويحتمل أن تكون طريق سعيد محفوظة أيضا، فإن معمرا رواه عن قتادة، عن سعيد بن المسيب أيضا، لكن أرسله. قلنا: حديث جويرية سيرد ٦/٣٢٤ و٤٣٠. وفي الباب أيضا -في النهي عن إفراد يوم الجمعة بصيام-، عن ابن عباس سلف برقم (٢٦١٥) . وعن أبي هريرة عند البخاري (١٩٨٥) ، ومسلم (١١٤٤) (١٤٧) و (١٤٨) ، سيرد (١٠٨٠٦) . وعن جابر عند البخاري (١٩٨٤) ، ومسلم (١١٤٣) ، سيرد ٣/٢٩٦. وعن بشير بن الخصاصية، سيرد ٥/٢٢٤-٢٥٥. وعن أبي الدرداء، سيرد ٦/٤٤٤. وعن جنادة الأزدي عند ابن أبي شيبة ٣/٤٤، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٢/٧٩. قال السندي: قوله: "فأفطري إذا"، أي: لا تفردي يوم الجمعة بصوم. وقد جاء النهي عنه صريحا في أحاديث، فالوجه أن الإفراد مكروه، وخلافه غير قوي.

💡 شرح الحديث

قوله: "فأفطري إذا": أي: لا تفردي يوم الجمعة بصوم، وقد جاء النهي عنه صريحا في أحاديث، فالوجه أن الإفراد مكروه، وخلافه غير قوي.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري49٪
حديث 1986كتاب الصوم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهْىَ صَائِمَةٌ فَقَالَ ‏"‏ أَصُمْتِ أَمْسِ ‏"‏‏.‏ قَالَتْ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ‏"‏‏.‏ قَالَتْ لاَ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَفْطِرِي ‏"‏‏.‏وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ سَمِعَ قَتَادَةَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ أَنَّ جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَتْهُ فَأَمَرَهَا فَأَفْطَرَتْ.

إفراد الجمعة بالصومالإفطار
جامع الترمذي26٪
حديث 743كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لاَ يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَجُنَادَةَ الأَزْدِيِّ وَجُوَيْرِيَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَكْرَهُونَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ لاَ…

إفراد الجمعة بالصوم
سنن أبي داود26٪
حديث 2422كتاب الصوم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ ‏"‏ أَصُمْتِ أَمْسِ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ لاَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَأَفْطِرِي ‏"‏ ‏.‏

الإفطار
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَخَلَ عَلَى جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ فَقَالَ لَهَا أَصُمْتِ أَمْسِ فَقَالَتْ لَا قَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا فَقَالَتْ لَا قَالَ فَأَفْطِرِي إِذًا قَالَ سَعِيدٌ وَوَافَقَنِي عَلَيْهِ مَطَرٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
مسند أحمد — حديث رقم 6771
صحيح
حديث رقم 3157 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3157