مسند أحمد #6707

حسن
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث حسن، ابن جريج -وهو عبد الملك بن عبد العزيز، وإن كان مدلسا، وقد عنعن- قد توبع. روح: هو ابن عبادة. وأخرجه عبد الرزاق (١٢٥٩٧) ، والدارقطني ٣/٣٠٥ من طريق ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق أيضا (١٢٥٩٦) ، والدارقطني أيضا ٣/٣٠٥ من طريق المثنى بن الصباح، وأبو داود (٢٢٧٦) ، والحاكم ٢/٢٠٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٤-٥ من طريق الأوزاعي، كلاهما عن عمرو بن شعيب، به. والمثنى بن الصباح ضعيف، ورواية الأوزاعي عند الحاكم هي من طريق الوليد بن مسلم، وقد صرح بالتحديث عنه، وهذه متابعة جيدة. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٣٢٣، وقال: رواه أحمد، ورجاله ثقات. ويقويه ما أخرجه عبد الرزاق (١٢٦٠٠) عن الثوري، عن عاصم (هو الأحول) ، عن عكرمة، قال: خاصمت امرأة عمر عمر إلى أبي بكر، وكان طلقها، فقال أبو بكر: هي أعطف وألطف، وأرحم وأحنى وأرأف، وهي أحق بولدها ما لم تتزوج، وإسناده صحيح، لكنه مرسل. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٢٧٢) عن هشيم، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، به، مختصرا. وأخرجه مالك في "الموطأ" ٢/٧٦٧-٧٦٨، وسعيد بن منصور (٢٢٧٠) عن هشيم، كلاهما عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أن عمر خاصم امرأته أم عاصم بنت عاصم في ابنه منها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال له أبو بكر: ادفعه إليها. فما راجعه الكلام. (هذا لفظ سعيد بن منصور) وهو مرسل صحيح. قال ابن القيم في "زاد المعاد" ٥/٤٣٤ (طبعة مؤسسة الرسالة) : هو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا، وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم. وقولها: "حواء": هو المكان الذي يحوي الشيء، أي: يضمه ويجمعه.

💡 شرح الحديث

قوله: "وعاء": - بكسر أوله والمد - وكذا الباقيين؛ أي: مقرا."وحجري": - بكسر مهملة وفتحها - ."حواء": هو المكان الذي يحوي الشيء؛ أي: يضمه ويجمعه."أحق به": مدة الحضانة.وفي " المجمع": رواه أحمد، ورجاله ثقات، انتهى.قلت: الحديث قد رواه أبو داود أيضا، فليتأمل.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود51٪
حديث 2276كتاب الطلاق

أَنَّ امْرَأَةً، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي ‏"‏ ‏.‏ ‏.‏

الحضانةحق الأم
صحيح مسلم34٪
حديث 2548aكتاب البر والصلة والآداب

هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ ‏"‏ أُمُّكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ‏"‏ ثُمَّ أُمُّكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ‏"‏ ثُمَّ أُمُّكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ‏"‏ ثُمَّ أَبُوكَ ‏"‏ ‏.‏ وَفِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي وَلَمْ يَذْكُرِ النَّاسَ ‏.‏

حق الأمالأمومة
موطأ مالك34٪
حديث 1460كتاب الوصية

كَانَتْ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَوَلَدَتْ لَهُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ ثُمَّ إِنَّهُ فَارَقَهَا فَجَاءَ عُمَرُ قُبَاءً فَوَجَدَ ابْنَهُ عَاصِمًا يَلْعَبُ بِفِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَأَخَذَ بِعَضُدِهِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الدَّابَّةِ فَأَدْرَكَتْهُ جَدَّةُ الْغُلَامِ فَنَازَعَتْهُ إِيَّاهُ حَتَّى أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ فَقَالَ عُمَرُ ابْنِي وَقَالَتْ الْمَرْأَةُ ابْنِي…

الحضانةالأمومة
سنن النسائي20٪
حديث 3496كتاب الطلاق

إِنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ فَدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَقَدْ نَفَعَنِي وَسَقَانِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عِنَبَةَ ‏.‏ فَجَاءَ زَوْجُهَا وَقَالَ مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي فَقَالَ ‏"‏ يَا غُلاَمُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ ‏"‏ ‏.‏ فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ ‏.‏

حق الأم
سنن أبي داود19٪
حديث 2277كتاب الطلاق

بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَارِسِيَّةٌ مَعَهَا ابْنٌ لَهَا فَادَّعَيَاهُ وَقَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَقَالَتْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ - وَرَطَنَتْ لَهُ بِالْفَارِسِيَّةِ - زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اسْتَهِمَا عَلَيْهِ وَرَطَنَ لَهَا بِذَلِكَ فَجَاءَ زَوْجُهَا فَقَالَ مَنْ يُحَاقُّنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ اللَّهُمَّ إِنِّي لاَ…

حق الأم
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وِعَاءً وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً وَثَدْيِي لَهُ سِقَاءً وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي قَالَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي
مسند أحمد — حديث رقم 6707
حسن
حديث رقم 3095 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3095