" يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ ثَلَاثَ عُمَرٍ كُلُّ ذَلِكَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ يُلَبِّي حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف حجاج، وهو ابن أرطاة. هشيم: هو ابن بشير. وسلف تخريجه وذكر شواهده برقم (٦٦٨٥) . قال ابن حجر في "الفتح" ٣/٦٠٠: روى سعيد بن منصور عن الدراوردي، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ثلاث عمر: عمرتين في ذي القعدة، وعمرة في شوال. إسناده قوي، وقد رواه مالك (في" الموطأ" ١/٣٤٢) ، عن هشام، عن أبيه مرسلا، لكن قولها: "في شوال" مغاير لقول غيرها: "في ذي القعدة"، ويجمع بينهما أن يكون ذلك وقع في آخر شوال وأول ذي القعدة، ويؤيده ما رواه ابن ماجه (٢٩٩٧) بإسناد صحيح عن مجاهد (*) ، عن عائشة: لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرة إلا في ذي القعدة. قلنا: سيرد حديثها هذا ٦/٢٢٨ بإسناد آخر. وقد جاء من حديث أنس عند البخاري (١٧٧٨) ، ومسلم (١٢٥٣) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، كلهن في ذي القعدة، إلا التي مع حجته. وما قاله ابن عمر-فيما أخرجه أحمد (٦١٢٦) ، والبخاري (١٧٧٥) - أنه اعتمر إربعا إحداهن في رجب. ردته عائشة، فقالت -فيما أخرجه أحمد والبخاري (١٧٧٦) -: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.
" يُلَبِّي الْمُعْتَمِرُ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَهَمَّامٌ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .
أَنَّهُ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ، فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ صَحِيحٌ . وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوا لاَ يَقْطَعُ الْمُعْتَمِرُ التَّلْبِيَةَ حَتَّى يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا انْتَهَى إِلَى بُيُوتِ مَكَّةَ قَطَعَ التَّلْبِيَةَ…
لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلاَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اعْتَمَرَ عُمْرَتَيْنِ عُمْرَةً فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً فِي شَوَّالٍ .
لَمْ يَعْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عُمْرَةً إِلاَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ .
