مسند أحمد #6656

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ

تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف، ابن لهيعة -وهو عبد الله، وإن كان سييء الحفظ توبع-، وتنحصر علته في حيي بن عبد الله المعافري، وهو ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح، أبو عبد الرحمن الحبلي: هو عبد الله بن يزيد المعافري. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٤/٧-٨ عن يونس بن عبد الأعلى، وابن ماجه (١٦١٤) ، وابن حبان (٢٩٣٤) من طريق حرملة بن يحيى، كلاهما عن عبد الله بن وهب، عن حيي بن عبد الله المعافري، بهذا الإسناد. والحبلي تصحف في مطبوع النسائي إلى الجبلي، بالجيم. والحديث يبين ثواب من مات غريبا بعيدا عن بلده وموطن ولادته، قال السندي في حاشيته على "المسند" و"سنن النسائي": لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك: يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد: يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بها . وقد ذهب السندي إلى هذا التأويل حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة، كما ذكر. قوله: "إلى منقطع أثره": نقل السندي عن الطيبي قوله: أي إلى موضع قطع أجله، فالمراد بالأثر الأجل، لأنه يتبع العمر. ثم قال السندي: ويحتمل أن المراد: إلى منتهى سفره ومشيه. وقوله: "في الجنة" متعلق بقيس، وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريبا.

💡 شرح الحديث

قوله: "يا ليته مات في غير مولده": لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك: يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد: يا ليته كان مهاجرا غريبا بالمدينة، ومات بها؛ فإن الموت في غير مولده فيمن مات بالمدينة.كما يتصور بأن يولد في المدينة، ويموت في غيرها، كذلك يتصور بأن يولد في غير المدينة، ويموت بها، فليكن التمني راجعا إلى هذا الشق حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة المنورة."إلى منقطع أثره": أي: إلى موضع قطع أجله، فالمراد بالأثر: الأجل؛ لأنه يتبع العمر، ذكره الطيبي.قلت: أو يحتمل أن المراد: إلى منتهى سفره ومشيه."في الجنة": متعلق بـ"قيس"، وظاهره أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريبا.وقيل: المراد أنه يفسح له في قبره بهذا القدر، ودلالة اللفظ على هذا المعنى خفية، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه65٪
حديث 1614كتاب الجنائز

تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ: ‏"‏ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ‏"‏ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏

الموت في الغربةالصلاة على الميتالجنة +1
سنن النسائي35٪
حديث 1832كتاب الجنائز

مَاتَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ ‏"‏ يَا لَيْتَهُ مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ‏"‏ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بِغَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ ‏"‏ ‏.‏

الغربةالجنة
صحيح البخاري13٪
حديث 6416كتاب الرقاق

"‏ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ، أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ‏"‏‏.‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ إِذَا أَمْسَيْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ‏.‏

الغربة
سنن أبي داود12٪
حديث 3185كتاب الجنائز

مَرِضَ رَجُلٌ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ جَارُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ وَمَا يُدْرِيكَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَنَا رَأَيْتُهُ ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَرَجَعَ فَصِيحَ عَلَيْهِ فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ مَاتَ ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِنَّهُ…

الصلاة على الميت
سنن أبي داود12٪
حديث 3148كتاب الجنائز

أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلاً فَزَجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ‏"‏ ‏.‏

الصلاة على الميت
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالْمَدِينَةِ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ يَا لَيْتَهُ مَاتَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ النَّاسِ لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تُوُفِّيَ فِي غَيْرِ مَوْلِدِهِ قِيسَ لَهُ مِنْ مَوْلِدِهِ إِلَى مُنْقَطَعِ أَثَرِهِ فِي الْجَنَّةِ
مسند أحمد — حديث رقم 6656
ضعيف
حديث رقم 3044 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3044