مسند أحمد #6647

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره إلا حديث الإمارة فحسن، وهذا إسناد ضعيف. ابن لهيعة -وهو عبد الله- سييء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. حسن: هو ابن موسى الأشيب، وأبو سالم الجيشاني: هو سفيان بن هانيء المصري المعافري، قال الحافظ ابن حجر في "التقريب": تابعي مخضرم، ويقال: له صحبة. وأورده بتمامه الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٣-٦٤، وقال: رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة، وهو لين، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا الحديث هو أربعة أحاديث: الأول: في نكاح المرأة بطلاق أخرى، ذكره المجد ابن تيمية في "المنتقى" (٣٥٠٩) ، ونسبه لأحمد فقط. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري (٥١٥٢) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٨) و (٣٩) ، سيرد (٧٢٤٨) . الثاني: في بيع الرجل على بيع صاحبه. له شاهد صحيح من حديث ابن عمر سلف برقم (٤٥٣١) . وآخر من حديث ابي هريرة، سيرد (٧٢٤٨) . وثالث من حديث عقبة بن عامر، سيرد ٤/١٤٧. والحديث الثالث في تأمير أحدهم في السفر: له شاهد من حديث عمر بن الخطاب، رواه الحاكم ١/٤٤٣-٤٤٤، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وفيه القاسم بن مالك المزني مختلف فيه، وقال الذهبي في "الميزان" ٣/٣٧٨ بعد أن أورد الحديث: رواه جماعة عن الأعمش ولم يرفعوه. وآخر من حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود (٢٦٠٨) ، والبيهقي ٥/٢٥٧. وثالث من حديث أبي هريرة عند أبي داود (٢٦٠٨) ، والبيهقي ٥/٢٥٧. والحديث الرابع في التناجي: له شاهد من حديث ابن مسعود عند البخاري (٦٢٩٠) ، ومسلم (٢١٨٤) ، سلف برقم (٣٥٦٠) . وآخر من حديث ابن عمر عند مسلم (٢١٨٣) ، سلف برقم (٦٢٦٤) و (٦٢٧٠) . وثالث من حديث سمرة بن جندب عند الطبراني في "الكبير" (٧٠٧٠) ، والبزار (٢٠٥٧) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٤، وقال: رواه الطبراني والبزار، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفه، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد السمتي وهو متروك. ورابع من حديث ابن عباس عند أبي يعلى (٢٤٤٤) ، أورده الهيثمي في "المجمع" ٨/٦٤، وقال: رواه أبو يعلى . ، والطبراني في "الأوسط"، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير الحسن بن كثير، ووثقه ابن حبان.

💡 شرح الحديث

قوله: "بطلاق أخرى": أي: بأن تشترط في نكاحها طلاق أخرى."بأرض فلاة": - بفتح الفاء - : المفازة."يتناجى": أي: [أن] يتناجى، وهو فاعل "لا يحل" وهذا الحديث يفيد بظاهره أن النهي عن تناجي اثنين إنما هو في المفاوز لا العمران، وقد قال به قوم، وأخذ غالب أهل العلم بإطلاق أحاديث الباب.وفي "المجمع": رواه أحمد، والطبراني في "الكبير" وفيه ابن لهيعة، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح.

حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هُبَيْرَةَ عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَهُ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا
مسند أحمد — حديث رقم 6647
صحيح لغيره
حديث رقم 3035 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-3035