" إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ " . قَالَ نَافِعٌ فَقُلْنَا لأَبِي سَلَمَةَ فَأَنْتَ أَمِيرُنَا .
( إِذَا كَانَ ثَلَاثَة ) : أَيْ مَثَلًا وَالْمَعْنَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ جَمَاعَة وَأَقَلّهَا ثَلَاثَة ( فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدهمْ ) : أَيْ فَلْيَجْعَلُوا أَحَدهمْ أَمِيرًا عَلَيْهِمْ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ إِذَا حَكَّمَا رَجُلًا بَيْنهمَا فِي قَضِيَّة بَيْنهمَا فَقَضَى بِالْحَقِّ نَفَذَ حُكْمه اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ.
