مسند أحمد #6553

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح بشواهده، وهذا إسناد ضعيف، لضعف شهر بن حوشب، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. هشام والد معاذ: هو الدستوائي، وعبد الصمد: هو ابن عبد الوارث، وهمام: هو ابن يحيى العوذي، وقتادة: هو ابن دعامة السدوسي. وأخرجه الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧٢ من طريق معاذ بن هشام، بهذا الإسناد، وسكت عنه هو والذهبي. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٥٩ من طريق همام، به. وأورده الهيثمي في "المجمع" ٦/٢٧٨ (بلفظ الرواية الآتية برقم: ٦٧٩١) ، وقال: رواه الطبراني من طرق، ورجال لهذه الطريق رجال الصحيح. قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد. وسيأتي برقم (٧٠٠٣) ، وبرقم (٦٧٩١) و (٦٩٧٤) من طريق آخر. وفي الباب عن ابن عمر سلف برقم (٦١٩٧) ، وإسناده ضعيف. وعن أبي هريرة، سيرد (٧٧٦٢) و (٧٩١١) ، وإسناده جيد. وعن معاوية، سيرد ٤/٩٣ و٩٥ و٩٦ و٩٧. وعن شرحبيل بن أوس، سيرد ٤/٢٣٤. وعن الشريد بن سويد الثقفي، سيرد ٤/٣٨٩. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيرد ٥/٣٦٩. وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٤٤٥) . وعن جرير عند الحاكم في "المستدرك" ٤/٣٧١. وعن غضيف بن الحارث عند البزار (١٥٦٣) ، والطبراني ١٨/ (٦٦٢) . قال الترمذي: وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ بعد . إلى أن قال: والعمل على هذا . (يعني نسخ القتل) عند عامة أهل العلم لا نعلم اختلافا في ذلك في القديم والحديث، ومما يقوي هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال: "لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه". وقال الإمام النووي في "شرح مسلم" ٥/٢٩٨: وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله، فهو حديث منسوخ، دل الإجماع على نسخه. قلنا: خالف هذا الإجماع ابن حزم، وتابعه عليه من المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في كتابه "كلمة الفصل في قتل مدمني الخمر". وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٦/٢٣٨: والذي يقتضيه الدليل أن الأمر بقتله ليس حتما، ولكنه تعزير بحسب المصلحة، فإذا أكثر الناس من الخمر، ولم ينزجروا بالحد، فرأى الإمام أن يقتل فيه، قتل، ولهذا كان عمر رضي الله عنه ينفي فيه مرة، ويحلق فيه الرأس مرة، وجلد فيه ثمانين، وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه أربعين، فقتله في الرابعة ليس حدا، وإنما هو تعزير بحسب المصلحة. وانظر تفصيل المسألة في "فتح الباري" ١٢/٧٨-٨١، و"تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم ٦/٢٣٨، و"الاعتبار" للحازمي، ص ١٩٩، باب نسخ القتل في حد السكران.

💡 شرح الحديث

قوله: "ثم إذا شربوها فاقتلوهم": الجمهور على أنه منسوخ، وبسط السيوطي في "حاشية الترمذي" في أنه ينبغي العمل به، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي52٪
حديث 1443كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّهُ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَضَرَبَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ الأَرْبَعِينَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَنَسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْ…

الخمرشرب الخمرالجلد +1
صحيح البخاري46٪
حديث 6779كتاب الحدود

كُنَّا نُؤْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَإِمْرَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ، فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيَتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ، فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ‏.‏

شرب الخمرحد الشاربالجلد
صحيح مسلم40٪
حديث 1706aكتاب الحدود

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ ‏.‏ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ ‏.‏ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ‏.‏

شرب الخمرالجلدالحدود
سنن أبي داود39٪
حديث 4479كتاب الحدود

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه أَرْبَعِينَ فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ دَعَا النَّاسَ فَقَالَ لَهُمْ إِنَّ النَّاسَ قَدْ دَنَوْا مِنَ الرِّيفِ - وَقَالَ مُسَدَّدٌ مِنَ الْقُرَى وَالرِّيفِ - فَمَا تَرَوْنَ فِي حَدِّ الْخَمْرِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ نَرَى أَنْ تَجْعَلَهُ كَأَخَفِّ الْحُدُودِ ‏.‏ فَجَلَدَ فِيهِ ثَمَانِ…

شرب الخمرالجلدالحدود
حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
الْخَمْرُ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوهَا فَاقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الرَّابِعَةِ
مسند أحمد — حديث رقم 6553
صحيح
حديث رقم 2941 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2941