مسند أحمد #6495

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، وهب بن جابر -وهو الخيواني- وإن لم يرو عنه غير أبي إسحاق؛ قد وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وسفيان: هو الثوري، وأبو إسحاق: هو السبيعي، واسمه عمرو بن عبد الله، وقد سمع منه الثوري قبل تغيره، وهو أثبت الناس فيه. وأخرجه النسائي في"السنن الكبرى" (٩١٧٧) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود (١٦٩٢) ، وابن حبان (٤٢٤٠) ، والحاكم ١/٤١٥، والبيهقي في "السنن" ٩/٢٥، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٣٥ من طرق عن سفيان الثوري، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووهب بن جابر من كبار تابعي الكوفة، ووافقه الذهبي. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨١٠) ، ومن طريقه الحاكم ٤/٥٠٠، عن معمر، والحميدي (٥٩٩) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١١) من طريق إسرائيل بن أبي إسحاق السبيعي، والنسائي في "السنن الكبرى" (٩١٧٦) ، والخرائطي في "مكارم الأخلاق" ص ٥٦ من طريق أبي بكر بن عياش، والقضاعي في "مسند الشهاب" (١٤١٢) من طريق مطرف، و (١٤١٣) من طريق ابن أبي شيبة، وابن عدي في "الكامل" ٤/١٤٧٧ من طريق عبد الله بن الحسين أبي حريز، خمستهم عن أبي إسحاق السبيعي، به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي! ولفظ: "عن أبي إسحاق، عن وهب بن جابر" تحرف في مطبوع "المستدرك" إلى: "عن إسحاق بن وهب، عن جابر". وله طريق آخر يصح بها بلفظ: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته" أخرجه مسلم (٩٩٦) ، وابن حبان (٤٢٤١) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٤/١٢٢ و٥/٢٣ و٨٧، والبيهقي في "السنن" ٨/٧ من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر الكناني، عن أبيه، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة، عن ابن عمرو. وسيأتي بالأرقام (٦٨١٩) و (٦٨٢٨) و (٦٨٤٢) . وفي الباب عن ابن عمر بسند حسن في الشواهد عند الطبراني في "الكبير" (١٣٤١٤) . قوله: "أن يضيع": من أضاع، أو ضيع مشددا. وقوله: "يقوت": من قاته، إذا أعطاه القوت، أي أن يضيع من تلزمه نفقته. قال السندي: والحاصل أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من تلزم الإنسان نفقته، ويلزمه البداية بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "كفى بالمرء إثما": بيان لتعظيم الإثم، وأنه لو كان مطلوبا، لكفى منه هذا القدر."أن يضيع": من أضاع، أو ضيع - مشددا - ويمكن أن يخفف، ويجعل "من يقوت" فاعلا له، لكنه بعيد معنى.وقوله: "يقوت": من قاته: إذا أعطاه القوت؛ أي: أن يضيع من يلزم نفقته بترك ذلك.والحاصل: أنه لا ينبغي المساهلة في الإنفاق على من يلزم الإنسان نفقته، ويلزمه البداية بهم في الإنفاق، وليس له الإنفاق على غيرهم مع حاجتهم، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم33٪
حديث 996كتاب الزكاة

كُنَّا جُلُوسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذْ جَاءَهُ قَهْرَمَانٌ لَهُ فَدَخَلَ فَقَالَ أَعْطَيْتَ الرَّقِيقَ قُوتَهُمْ قَالَ لاَ ‏.‏ قَالَ فَانْطَلِقْ فَأَعْطِهِمْ ‏.‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ ‏"‏ ‏.‏

النفقةالإثم
سنن أبي داود19٪
حديث 4992كتاب الأدب

"‏ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يَذْكُرْ حَفْصٌ أَبَا هُرَيْرَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلاَّ هَذَا الشَّيْخُ يَعْنِي عَلِيَّ بْنَ حَفْصٍ الْمَدَائِنِيَّ ‏.‏

الإثم
حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ
مسند أحمد — حديث رقم 6495
صحيح
حديث رقم 2882 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2882