مسند أحمد #5765

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٣٣٠) و (١٧٦٠) ، والنسائي في"الكبرى" (٤٢٠٠) من طرف، عن وهيب، به. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤١٩٧) من طريق إبراهيم بن ميسرة، قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عمر أنه كان يقول قريبا من سنتين (في المطبوع سنين، والمثبت من"الفتح"٣/٥٨٩) : لا تنفر حتى يكون آخر عهدها بالبيت، ثم قال ابن عمر بعد: تنفر، إنه رخص للنساء. وأخرج النسائي في"الكبرى" (٤١٩٦) ، والترمذي (٩٤٤) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من حج فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: ولهذا الحديث فيمن حاضت بعدما أفاضت، هل يجب عليها طواف الوداع أو يسقط؟ قال الحافظ في "الفتح"١/٤٢٨: كان ابن عمر يفتي بأنه يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه، فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكره. وفي الباب عن عائشة عند البخاري (١٧٥٧) ، ومسلم (١٢١١) (١٢٨) و٢/٩٦٤، وسيرد ٦/٣٩. وعن ابن عباس عند البخاري (١٧٥٨) ، ومسلم (١٣٢٨) ، وقد سلف برقم (١٩٩٠) . قوله:"إنها لا تنفر"، قال السندي: أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.

💡 شرح الحديث

قوله: "إنها لا تنفر": أي: الحائض لا تنفر قبل طواف الصدر.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري86٪
حديث 329كتاب الحيض

رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ، إِذَا حَاضَتْ‏.‏ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ‏.‏ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَنْفِرُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ‏.‏

الرخصةالنفر
صحيح البخاري79٪
حديث 1760كتاب الحج

رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ‏.‏ قَالَ وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ إِنَّهَا لاَ تَنْفِرُ‏.‏ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعْدُ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لَهُنَّ‏.‏

الرخصةالنفر
سنن ابن ماجه71٪
حديث 3037كتاب المناسك

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ لِرِعَاءِ الإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْىَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا - قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الأَوَّلِ مِنْهُمَا - ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ ‏.‏

الرخصةالنفر
سنن الدارمي49٪
حديث 1878مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

قَالَ : " رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَنْفِرَ إِذَا أَفَاضَتْ " . قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَامَ أَوَّلَ : أَنَّهَا لَا تَنْفِرُ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ : تَنْفِرُ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لَهُنَّ

النفر
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَهُنَّ
مسند أحمد — حديث رقم 5765
صحيح
حديث رقم 2180 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-2180