مسند أحمد #3743

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آمُرَ بِأُنَاسٍ لَا يُصَلُّونَ مَعَنَا فَتُحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي الأحوص -وهو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- فمن رجال مسلم. إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وسماعه من جده أبي إسحاق -وهو عمرو بن عبد الله السبيعي- في غاية الإتقان للزومه إياه. وأخرجه الطبراني في "الصغير" (٤٧٩) من طريق الرحيل بن معاوية أخي زهير، وأبو نعيم في "الحلية" ٧/١٣٣ من طريق سفيان الثوري، والخطيب في "تاريخه" ٥/٤٣٣ من طريق عمرو بن شمر، ثلاثتهم عن أبي إسحاق، به. قال الطبراني: لم يروه عن الرحيل إلا زياد. يعني: ابن عبد الله البكائي. وقال أبو نعيم: غريب من حديث الثوري، تفرد به بحر، وعنه الحارث. وأخرجه بنحوه الطبراني في "الأوسط" (١٤٤٥) ، وفي "الكبير" (٩٩٨١) من طريق القاسم بن يحى، عن أبي حمزة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود، به. وسيأتي برقم (٣٨١٦) و (٤٠٠٧) و (٤٢٩٥) و (٤٢٩٧) و (٤٣٩٨) . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٦٤٤) و (٦٥٧) ، ومسلم (٦٥١) ، سيرد ٢/٢٤٤. وعن ابن أم مكتوم، سيرد ٣/٤٢٣. وعن أسامة بن زيد عند ابن ماجه (٧٩٥) . وعن جابر عند الطيالسي (١٧١٧) . وقد اختلفت الأحاديث في تعيين الصلاة التي وقع التهديد بسببها، هل هي الجمعة، أو العشاء، أو العشاء والفجر معا، أو الجماعة مطلقا. ففي الروايات الآتية من حديث ابن مسعود أنها الجمعة. وفي حديث أبي هريرة أنها العشاء من طريق عنه، وأنها العشاء والفجر من طريق آخر عنه. وفي حديث أسامة بن زيد أنها الجماعة مطلقا. وانظر ما قاله الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٢/١٢٦-١٣٠. قال السندي: قوله: لقد هممت أن آمر رجلا: أي: ليظهر المتخلف بذلك. فتحرق، على بناء المفعول: ظاهره أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقا، ففيه تأكيد لأمر الجماعة، وأنها على العين لا على الكفاية، والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "لقد هممت أن آمر رجلا" أي: ليظهر المتخلف بذلك."فتحرق": على بناء المفعول، ظاهره أن هذه عقوبة التخلف عن الجماعة مطلقا، ففيه تأكيد لأمر الجماعة، وأنها على العين لا على الكفاية، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن ابن ماجه51٪
حديث 791كتاب المساجد والجماعات

"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاَةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لاَ يَشْهَدُونَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ ‏"‏ ‏.‏

صلاة الجماعةالتخلف عن الجماعةإمامة الصلاة +1
صحيح مسلم47٪
حديث 651cكتاب الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلاَةِ

"‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ فِتْيَانِي أَنْ يَسْتَعِدُّوا لِي بِحُزَمٍ مِنْ حَطَبٍ ثُمَّ آمُرَ رَجُلاً يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ تُحَرَّقُ بُيُوتٌ عَلَى مَنْ فِيهَا ‏"‏ ‏.‏

صلاة الجماعةالتخلف عن الجماعةإمامة الصلاة +1
موطأ مالك36٪
حديث 289كتاب صلاة الجماعة

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبَ ثُمَّ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ أُخَالِفَ إِلَى رِجَالٍ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ يَجِدُ عَظْمًا سَمِينًا أَوْ مِرْمَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَ الْعِشَاءَ

صلاة الجماعةالتخلف عن الجماعةالوعيد
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ آمُرَ بِأُنَاسٍ لَا يُصَلُّونَ مَعَنَا فَتُحَرَّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتُهُمْ
مسند أحمد — حديث رقم 3743
صحيح
حديث رقم 190 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-190