مسند أحمد #3725

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ

لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانِ فِي سَفْقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

صحيح لغيره، وهو قسمان: موقوف ومرفوع، والمرفوع منه إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سماك بن حرب فمن رجال مسلم، وهو حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة، وعبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود صرح بسماعه لهذا الحديث من أبيه كما ذكر عفان في الرواية الآتية برقم (٤٣٢٧) . وأما الموقوف منه، فإسناده حسن أيضا بالاعتماد على تصحيح سماع عبد الرحمن من أبيه. محمد: هو ابن جعفر. وأخرجه بتمامه ابن ماجه (٢٢٧٧) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه الشاشي (٢٩٤) ، وابن حبان (٥٠٢٥) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عن شعبة، به. والموقوف منه وهو قوله: "لا تحل سفقتان في سفقة". أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٦٣٦) ، والبزار (١٢٧٨) "زوائد"، وابن خزيمة (١٧٦) ، وابن حبان (١٠٥٣) ، والطبراني في "الكبير" (٩٦٠٩) من طريق سفيان الثوري، عن سماك، به، واللفظ عندهم عدا البزار: صفقتان في صفقة ربا. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٣٣) و (١٤٦٣٦) من طريق إسرائيل، عن سماك، به. وهو -وإن كان موقوفا- له حكم الرفع، وسيأتي مرفوعا في الرواية (٣٧٨٣) . وأورده الهيثمي في "المجمع" ٤/٨٤ بلفظ رواية (٣٧٨٣) ، وقال: رواه البزار وأحمد، وروى له الطبراني في "الأوسط"، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل صفقتان في صفقة"، ورواه في "الكبير"، ولفظه: الصفقة بالصفقتين ربا، وهو موقوف، ورواه البزار كذلك، وزاد: وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسباغ الوضوء ورجال أحمد ثقات. وسيأتي برقم (٣٧٨٣) . وفي الباب عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، سيرد برقم (٥٣٩٥) . وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، سيرد برقم (٦٦٢٨) . وعن أبي هريرة، سيرد ٢/٤٣٢ و٤٧٥ و٥٠٣. والمرفوع منه وهو قوله: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه". أخرجه الطيالسي (٣٤٣) ، ومن طريقه البيهقي في "السنن" ٥/٢٧٥، وأخرجه الشاشي (٢٩٥) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (٣٤٣) ، وأبو داود (٣٣٣٣) ، والشاشي (٢٩٣) ، وأبو نعيم في "الحلية" ٩/٦١، والبيهقي في "السنن" ٥/٢٧٥ من طرق عن سماك، به. وأخرجه مسلم (١٥٩٧) (١٠٥) ، وأبو يعلى (٥١٤٦) من طريق جرير بن عبد الحميد، عن مغيرة (وهو ابن مقسم) ، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، به، ولم يذكر: "وشاهده وكاتبه". وسيأتي برقم (٣٧٣٧) و (٣٨٠٩) و (٤٣٢٧) ، ومطولا برقم (٣٨٨١) و (٤٠٩٠) و (٤٤٢٨) . وله شاهد من حديث جابر عند مسلم (١٥٩٨) ، سيرد ٣/٣٠٤. وآخر من حديث علي تقدم برقم (٦٣٥) ، وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي جحيفة عند البخاري (٢٠٨٦) و (٢٢٣٨) و (٥٣٤٧) ، سيرد ٤/٣٠٩، وليس فيه: "وشاهده وكاتبه". قوله: "سفقتان": قال السندي: هي الصفقة، وكأنه من قلب الصاد سينا، وقد جاء في معناه: بيعتان في بيعة، قالوا: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحدهما، حتى إذا فارقه على أحدهما رجع إلى الصحة. قال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٥/١٠٦ وهو بصدد تفسير حديث أبي داود: "من باع بيعتين فله أوكسهما أو الربا". وللعلماء في تفسيره قولان، فذكر التفسير. الذي قاله السندي، ثم قال: وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة، ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، وتفسير الثاني أن يقول: أبيعكها بمئة إلى سنة، على أن أشتريها منك بثمانين حالة، وهذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. وهو مطابق لقوله: "فله أوكسهما أو الربا"، فإنه إما أن يأخذ الثمن الزائد، فيربي، أو الثمن الأول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قد قصد دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس ماله، وهو أوكس الصفقتين، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. قلنا: وقد جانب الصواب من لا فقه عنده من ظاهرية هذا العصر، فاستدل بحديث أبي داود هذا على منع زيادة الثمن في بيع التقسيط، فإنه لا يدل على المنع لا من قريب ولا من بعيد. وجواز البيع بالتقسيط بأزيد من بيع المعجل هو مذهب الآئمة الآربعة وغيرهم، ولا يعلم لهم كبير مخالف، وقد قال علماؤنا من قبل: إن للزمن حصة في الثمن. والذي يبيح السلم يلزمه أن يجوز زيادة الثمن في مقابل الأجل، إذ لا فرق بينهما. آكل الربا: أي: آخذه أكل أو لا، لكن لما كان المقصود الأعظم عادة هو الأكل عبر بذلك. وموكله: أي: معطيه. وشاهده وكاتبه: لارتكابهم معصية الإعانة على الحرام.

💡 شرح الحديث

قوله: "سفقتان": هي الصفقة، وكأنه من قلب الصاد سينا، وقد جاء في معناه: بيعتان في بيعة، قالوا: هو أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحدهما، حتى إذا فارقه على أحدهما، رجع إلى الصحة."آكل الربا"; أي: آخذه، أكل أو لا، لكن لما كان المقصود الأعظم عادة هو الأكل، عبر بذلك."وموكله" أي: معطيه."وشاهده وكاتبه": لارتكابهم معصية الإعانة على الحرام.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي59٪
حديث 1206كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَأَبِي جُحَيْفَةَ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

الربااللعنآكل الربا +3
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفْقَتَانِ فِي سَفْقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ
مسند أحمد — حديث رقم 3725
صحيح
حديث رقم 173 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-173