" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨٨٧) ، والبخاري (٢١٣٣) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار"٤/٣٧ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في "الموطأ"٢/٦٤٠، والشافعي في "المسند"٢/١٤٢، ومسلم (١٥٢٦) (٣٦) ، والنسائي في "المجتبى"٧/٢٨٥، والطحاوي ٤/٣٧ و٣٨، وابن حبان (٤٩٨١) ، والطبراني في "الأوسط" (١٦١٥) ، والبيهقي في "المعرفة" (١) ٢٨٥) من طرق، عن عبد الله بن دينار، به. وانظر (٤٥١٧) .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَحْسَبُ أَنَّ كُلَّ شَىْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ .
