مسند أحمد #5010

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْحِيَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسلم الخياط، وهو ابن أبي مسلم، فمن رجال الشافعي وأحمد، وهو ثقة. قال ابن معين فيما نقله الدارقطني: كان مسلم لهذا يبيع الخبط والحنطة، وكان خياطا، فقد اجتمع فيه الثلاثة. وذكر ابن حجر في "التبصير"٢/٥١٧ أن الأشهر فيه: الحناط، بالمهملة والنون. انظر"توضيح المشتبه"٣/٣٤٧-٣٤٠ وقوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، أو يبيع حاضر لباد: أخرجه الطيالسي (١٩٣٠) ، والطحاوي ٤/٨ من طريقين عن ابن أبي ذئب، وقد سلف نحوه برقم (٤٥٣١) . وقوله:"ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه . " سلف نحوه برقم (٤٧٢٢) . وقوله:"ولا صلاة بعد العصر. "أخرجه الطيالسي (١٩٢٩) عن ابن أبي ذئب، به. وقد سلف مطولا بنحو٥ برقم (٤٦١٢) . وقوله:"أو تضحى"، قال السندي: ضبط بفتح أوله مخففا كما في قوله تعالى: (وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى) ، أي: أو تظهر، أي الشمس.

💡 شرح الحديث

وقوله: "حتى ينكح": أي: لينتظر حتى ينكح فيتركها."أو يدع": أي: يتركها فيخطبها، فهذه ليست غاية لقوله: "لا يخطب" حتى يقال: يلزم منها جواز الخطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز حينئذ، بل غاية للانتظار والمفهوم، والله تعالى أعلم.وقوله: "أو تضحى": - ضبط بفتح أوله، مخفف - كما في قوله - تعالى - : وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى [طه: 119] أي: أو تظهر؛ أي: الشمس، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي39٪
حديث 3239كتاب النكاح

"‏ لاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ‏"‏ ‏.‏

بيع الحاضر للباديالخطبة على الخطبة
سنن النسائي37٪
حديث 4500كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا ‏.‏

تلقي الركبانبيع الحاضر للبادي
صحيح البخاري36٪
حديث 2274كتاب الإجارة

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ، وَلاَ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ‏.‏ قُلْتُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا‏.‏

تلقي الركبانبيع الحاضر للبادي
صحيح مسلم36٪
حديث 1515cكتاب البيوع

"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏"‏ ‏.‏

تلقي الركبانبيع الحاضر للبادي
حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْخَبَّاطِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ أَوْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَلَا بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ أَوْ تُضْحِيَ
مسند أحمد — حديث رقم 5010
صحيح
حديث رقم 1443 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1443