" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي أَبَّرَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي
حديث صحيح، وهذا إسناد منقطع كما يأتي بيانه، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. يزيد: هو ابن هارون. وأخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٢٦ من طريق يزيد بن هارون، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢١) ، ومن طريقه النسائي في "الكبرى" (٤٩٩٣) من طريق مطر الوراق، والترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٩٨، وابن عدي في "كامله " ٢/٦٣٠، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٢٥ من طريق قتادة، كلاهما عن عكرمة بن خالد، به. وقال البيهقي: وهذا منقطع، وقد روي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأنه أراد حديث الزهري عن سالم، عن أبيه. قلنا: قد أخرجه من طريق الدستوائي بزيادة الزهرى في إسناده الترمذي في "العلل الكبير" ١/٤٩٩، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٩٤) . وقال أبو حاتم في "العلل" ١/٣٧٧: كنت أستحسن هذا الحديث من ذا الطريق (يعني طريق عكرمة عن ابن عمر) حتى رأيت من حديث بعض الثقات عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سلف برقم (٤٥٠٢) . قوله: قد أبرها: بالتخفيف أو التشديد، قاله السندي.
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
" أَيُّمَا نَخْلٍ اشْتُرِيَ أُصُولُهَا وَقَدْ أُبِّرَتْ فَإِنَّ ثَمَرَهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا" .
" مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ".
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
" أَيُّمَا امْرِئٍ أَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ أَصْلَهَا فَلِلَّذِي أَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ " .
