نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ " يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل " ٧/٢٧٥٦ من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٧٨، وقال: رواه أحمد من رواية النجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر. قلنا: هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو يعلى، بل هي أيضا عند أحمد. وسيأتي برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) مطولا، وسيكرر برقم (٥٢٢٣) . قال السندي. قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه " يدل عدى أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجرانى، وهو مجهول، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشم به يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه. والله تعالى أعلم.
قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه": يدل على أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجراني، وهو مجهول.على أن من لا يقول بوجوب الحد بشربه يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه، لا بشربه، والله تعالى أعلم.
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ " يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
" لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الرُّطَبِ وَالزَّهْوِ وَلاَ بَيْنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
" لاَ تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْتَبِذُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ " .
الْخَمْرُ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.
