مسند أحمد #4786

ضعيف
⬅ العودة
📖
مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده ضعيف لجهالة النجراني الذي روى عنه أبو إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٨٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن عدي في "الكامل " ٧/٢٧٥٦ من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، به. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ٦/٢٧٨، وقال: رواه أحمد من رواية النجراني، عن ابن عمر، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى وزاد: ثم قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر. قلنا: هذه الزيادة لم ينفرد بها أبو يعلى، بل هي أيضا عند أحمد. وسيأتي برقم (٥٠٦٧) و (٥١٢٩) مطولا، وسيكرر برقم (٥٢٢٣) . قال السندي. قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه " يدل عدى أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجرانى، وهو مجهول، على أن من لا يقول بوجوب الحد بشم به يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه لا بشربه. والله تعالى أعلم.

💡 شرح الحديث

قوله: "يكفي كل واحد منهما من صاحبه": يدل على أن وجوب الحد لا يختص بشراب العنب، لكن في سنده النجراني، وهو مجهول.على أن من لا يقول بوجوب الحد بشربه يجوز له أن يحمله على أنه يكفي كل منهما في وجوب الحد بالسكر منه، لا بشربه، والله تعالى أعلم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أُتِيَ بِسَكْرَانَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ فَقَالَ مَا شَرَابُكَ قَالَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ قَالَ يَكْفِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ
مسند أحمد — حديث رقم 4786
ضعيف
حديث رقم 1230 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-1230