" مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ
إسناده صحيح على شرط مسلم، وقد صرح ابن جريج وأبو الزبير بالسماع في روايةالطحاوي. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٦٦) ، ومسلم (١٤٣٠) ، وأبو داود (٣٧٤٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٦١٠) ، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣٠٢٨) و (٣٠٢٩) ، والبيهقي ٧/٢٦٤، والبغوي (٢٣١٦) من طرق عن سفيان، بهذا الإسناد. =وأخرجه مسلم (١٤٣٠) ، وابن ماجه (١٧٥١) ، والطحاوي (٣٠٣٠) ، وابن حبان (٥٣٠٣) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن ماجه: "من دعي إلى طعام وهو صائم، فليجب، فإن شاء طعم، وإن شاء ترك". وسلف الحديث بلفظ الصيام من حديث أبي هريرة برقم (٧٧٤٩) .
" مَنْ دُعِيَ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " .
" إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ " . وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى " إِلَى طَعَامٍ " .
إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خُبْزًا وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ ـ قَالَ ـ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْم…
" إِذَا دُعِيتُمْ إِلَى كُرَاعٍ فَأَجِيبُوا " .
مَا دُعِيَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِلَى لَحْمٍ قَطُّ إِلاَّ أَجَابَ وَلاَ أُهْدِيَ لَهُ لَحْمٌ قَطُّ إِلاَّ قَبِلَهُ .
