" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ".
إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا قَالَ قُلْنَا فَإِنْ كَانُوا أَرْبَعًا قَالَ فَلَا يَضُرُّ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيي هو ابن سعيد القطان، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان. وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" (١٧٨٣) من طريق يحيي بن سعيد، به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (١١٧٠) ، وأبو داود (٤٨٥٢) ، وأبو يعلى (٥٦٢٥) ، وابن حبان (٥٨٤) من طرق، عن الأعمش، به. ورواية أبي داود توضح أن الذي سأل: فإن كانوا أربعا؟ هو أبو صالح. وأخرج كلام ابن عمر منه ابن أبي شيبة ٨/٥٨١، والبخاري في "الأدب المفرد" (١١٧٢) من طريقين، عن الأعمش، به. وقد سلف برقم (٤٤٥٠) .
" إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ ".
" لاَ يَنْتَجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
" إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ " .
