سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكًا فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّئًا أَكَلْتُهُ
إسناده ضعيف لسوء حفظ عبد الله بن لهيعة، ولجهالة مولى جابر. وقد تفرد الإمام أحمد بهذا الحديث، والله أعلم.
قوله : "يجتنون أراكا " : - بالفتح - : الشجر المعروف ."جنى أراك " : ضبط - بفتح جيم - ; أي : ثمره ."لو كنت " : يحتمل الخطاب ، وأن يكون المراد بالمتوضئ : نظيف اليدين ، وكأنه صلى الله عليه وسلم رأى على يديه وسخا ، فاستقذره ، ويحتمل التكلم ، ففيه بيان ندب الوضوء للأكل ، ولا يضر تركه أحيانا ، والله تعالى أعلم .
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ .
