أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلٌ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ .
( عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَر ) : بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَالْمِيم بَيْنهمَا مُهْمَلَة سَاكِنَة ( أَنْ يَتَوَضَّأ ) : وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَفْضَلِيَّة الْغُسْل لِلْجُنُبِ لِأَنَّ الْعَظِيمَة " الْعَزِيمَة " أَفْضَل مِنْ الرُّخْصَة. وَفَرَّقَ بَعْض الْأَئِمَّة بَيْن الْوُضُوء لِإِرَادَةِ النَّوْم وَالْوُضُوء لِإِرَادَةِ الْأَكْل وَالشُّرْب قَالَ الشَّيْخ أَبُو الْعَبَّاس الْقُرْطُبِيّ : هُوَ مَذْهَب كَثِير مِنْ أَهْل الظَّاهِر , وَهُوَ رِوَايَة عَنْ مَالِك وَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاة فِي الْأَكْل وَالشُّرْب وَالنَّوْم وَالْمُعَاوَدَة , وَاسْتَدَلُّوا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَعِنْد الْمُؤَلِّف مِنْ حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظِ : " كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُل أَوْ يَنَام وَهُوَ جُنُب تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " وَبِحَدِيثِ عَمَّار هَذَا. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ : وَيُجْمَع بَيْن الرِّوَايَات بِأَنَّهُ كَانَ تَارَة يَتَوَضَّأ وُضُوء الصَّلَاة , وَتَارَة يَقْتَصِر عَلَى غَسْل الْيَدَيْنِ , لَكِنَّ هَذَا فِي الْأَكْل وَالشُّرْب خَاصَّة , وَأَمَّا فِي النَّوْم وَالْمُعَاوَنَة فَهُوَ كَوُضُوءِ الصَّلَاة لِعَدَمِ الْمُعَارِض لِلْأَحَادِيثِ الْمُصَرِّحَة فِيهَا بِأَنَّهُ كَوُضُوءِ الصَّلَاة. اِنْتَهَى ( بَيْن يَحْيَى بْن يَعْمَر وَعَمَّار بْن يَاسِر فِي هَذَا الْحَدِيث رَجُل ) : وَمُفَاد كَلَامه أَنَّ يَحْيَى بْن يَعْمَر لَمْ يَسْمَع هَذَا الْحَدِيث عَنْ عَمَّار بْن يَاسِر , وَبَيْنه وَبَيْن عَمَّار بْن يَاسِر وَاسِطَة , فَالْحَدِيث مُنْقَطِع. قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ مِنْ حَدِيث يَحْيَى بْن يَعْمَر عَنْ عَمَّار , وَفِيهِ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ.
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
سُئِلَ النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ عَنِ الْجُنُبِ هَلْ يَنَامُ أَوْ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ قَالَ " نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ " .
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ - قَالَتْ - غَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ يَدَهُ ثُمَّ أَكَلَ وَشَرِبَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ
