مسند أحمد #15070

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وهو وابن جريج قد عنعنا، لكن ابن جريج قد صرح بسماعه من أبي الزبير عند غير واحد ممن خرجه، وقيل: لم يسمعه منه، ثم هو متابع كما سنبينه. وأخرجه أبو داود (٤٣٩١) و (٤٣٩٢) من طريق محمد بن بكر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٨٨٤٤) و (١٨٨٥٨) و (١٨٨٦٠) ، وابن أبي شيبة ١٠/٤٥ و٤٧، والدارمي (٢٣١٠) ، وأبو داود (٤٣٩٣) ، وابن ماجه (٢٥٩١) و (٣٩٣٥) ، والترمذي (١٤٤٨) ، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٨ و٨٩، وفي "الكبرى" (٧٤٦٣) و (٧٤٦٤) و (٧٤٦٥) و (٧٤٦٦) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٧١، وفي "شرح مشكل الآثار" (١٣١٤) ، وابن حبان (٤٤٥٦) و (٤٤٥٧) ، والدارقطني ٣/١٨٧، وابن حزم في "المحلى" ١١/٣٥٩- ٣٦٠، والبيهقي ٨/٢٧٩، والخطيب في "تاريخه" ١/٢٥٦ و١١/١٥٣، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (١٣٢٦) من طرق عن ابن=جريج، به- وبعضهم يزيد فيه على بعض، لم يذكره أحد منهم بتمامه، ومعظمهم زاد فيما لا قطع فيه المختلس، وتفرد ابن حبان في إسناده فقرن بأبي الزبير عمرو بن دينار، وقال الترمذي: حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. قلنا: وقد ذكر بعض أهل العلم أن ابن جريج لم يسمعه من أبي الزبير، وأن بينهما ياسين بن معاذ الزيات، وممن قال ذلك أحمد بن حنبل، وأبو زرعة وأبو حاتم الرازيان كما في "العلل" لابن أبي حاتم ١/٤٥٠، والنسائي، ونقل ذلك أبو داود والخطيب وابن عدي في "الكامل" ٧/٢٦٤٢، والبيهقي، لكن هذا مردود بأن ابن جريج قد صرح بسماعه عند عبد الرزاق (١٨٨٤٤) ، والدارمي، والنسائي في "الكبرى" (٧٤٦٣) ، والخطيب البغدادي ١/٢٥٦، وابن الجوزي، فلا وجه بعد ذلك لاعتبار عنعنة ابن جريج علة قادحة فيه. وأخرجه النسائي في "المجتبى" ٨/٨٨، وفى "الكبرى" (٧٤٦١) و (٧٤٦٢) ، وابن حبان (٤٤٥٨) ، والخطيب ٩/١٣٥ من طريق سفيان الثوري، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٩، وفي "الكبرى" (٧٤٦٧) و (٧٤٦٨) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٣/١٧١، والبيهقي ٨/٢٧٩ من طريق المغيرة بن مسلم، وعبد الرزاق (١٨٨٤٥) و (١٨٨٥٩) ، وابن عدي في "الكامل" ٧/٢٦٤١-٢٦٤٢ من طريق ياسين الزيات، ثلاثتهم عن أبي الزبير، به. قلنا: سفيان الثوري ثقة إمام، لكن قال النسائي: لم يسمعه من أبي الزبير، والمغيرة ابن مسلم صدوق حسن الحديث، لكن قال النسائي: ليس بالقوي في أبي الزبير. وكذلك استنكر أحاديثه عن أبي الزبير يحيى بن معين في رواية عنه. وأما ياسين الزيات فضعيف، لكن هذه الطرق الثلاثة مجتمعة تصلح لتقوية حديث ابن جريج. وقوله صلى الله عليه وسلم: "من انتهب نهبة مشهورة فليس منا"، سلف برقم (١٤٣٥١) من طريق زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وهذه متابعة أخرى قوية لابن جريج. وقد وقع في طريق ياسين الزيات عند عبد الرزاق (١٨٨٥٩) تصريح أبي=الزبير بسماعه من جابر، لكن ياسين ضعيف، فلا يعتمد عليه في تثبيت سماع أبي الزبير من جابر. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠/٤٧، والنسائي في "المجتبى" ٨/٨٩، و"الكبرى" (٧٤٦٩) من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر موقوفا. وأشعث بن سوار ضعيف. وأخرجه مرفوعا الطبراني في "الأوسط" (٣٨٦٤) من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر. وإسناده ضعيف جدا، لا يصلح للمتابعة. وللنهي عن الاختلاس انظر ما سلف برقم (١٤٤٦٣) . وله شاهد من حديث أنس بن مالك عند الطبراني في "الأوسط" (٥١٣) ، ورجال إسناده ثقات. ولقصة المختلس شاهد من حديث عبد الرحمن بن عوف عند ابن ماجه (٢٥٩٢) ، وصححه الحافظ في "التلخيص" ٤/٦٦. قوله: "على منتهب" النهب: الأخذ على وجه العلانية والقهر. وقوله: "على خائن": الخائن هو الآخذ مما في يده على وجه الأمانة. وأما الاختلاس فهو أخذ الشيء من ظاهر بسرعة. "حاشية النسائي" للسندي. وانظر "شرح السنة" ١٠/٣٢٣، و"المغني" ٢/٤١٦.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

جامع الترمذي52٪
حديث 1448كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ ‏.‏ وَقَدْ رَوَاهُ مُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ‏.‏ وَمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ هُوَ بَصْرِيٌّ أَخُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْقَسْمَلِيِّ كَذَا قَالَ عَلِيُّ…

الحدودالخيانةقطع اليد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
مسند أحمد — حديث رقم 15070
صحيح
حديث رقم 11174 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-11174