لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
" لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا " .
( لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِب ) : النَّهْب هُوَ الْأَخْذ عَلَى وَجْه الْعَلَانِيَة قَهْرًا ( قَطْع ) : وَالنَّهْب وَإِنْ كَانَ أَقْبَح مِنْ الْأَخْذ سِرًّا , لَكِنْ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْع لِعَدَمِ إِطْلَاق السَّرِقَة عَلَيْهِ ( وَمَنْ اِنْتَهَبَ نُهْبَة ) : بِضَمِّ النُّون الْمَال الَّذِي يُنْهَب وَيَجُوز أَنْ يَكُون بِالْفَتْحِ وَيُرَاد بِهَا الْمَصْدَر ( مَشْهُورَة ) : أَيْ ظَاهِرَة غَيْر مَخْفِيَّة صِفَة كَاشِفَة ( فَلَيْسَ مِنَّا ) : أَيْ مِنْ أَهْل طَرِيقَتنَا أَوْ مِنْ أَهْل مِلَّتنَا زَجْرًا.
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا وَقَالَ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
" لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ " .
" لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " .
" لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " .
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ .
