مسند أحمد #15006

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده قوي، أبو سفيان- وهو طلحة بن نافع- من رجال مسلم، وعبد الله بن الوليد- وهو العدني- روى له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي، وهما صدوقان لا بأس بهما. سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وهما ثقتان من رجال الشيخين. وأخرجه البغوي (٢١٨١) من طريق محمد بن كثير، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ص ١١٧٨ (٩٧) من طريق أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري، عن الأعمش، به. ولفظه: "فليهبها أو ليعرها". وأخرجه أيضا ص ١١٧٨ (٩٨) من طريق عمار بن رزيق، عن الأعمش، به. ولفظه: "فليزرعها أو فليزرعها رجلا". وانظر ما سلف برقم (١٤٢٤٢) .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح البخاري58٪
حديث 2340كتاب المزارعة

كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ ‏"‏‏.‏ وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ كَانَتْ…

الأرضالزراعةالأخوة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مسند أحمد — حديث رقم 15006
صحيح
حديث رقم 11110 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-11110