" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْمَرُهَا قَدْ بَتَّهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْمَرَهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ
إسناده صحيح على شرط الشيخين. يعقوب: هو ابن إبراهيم بن سعد، وابن أخي ابن شهاب: هو محمد بن عبد الله بن مسلم، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري. وأخرجه مالك ٢/٧٥٦، ومن طريقه الشافعي ٢/١٦٨، ومسلم (١٦٢٥) (٢٠) ، وأبو داود (٣٥٥٣) ، والترمذي (١٣٥٠) ، والنسائي ٦/٢٧٥- ٢٧٦، وابن الجارود (٩٨٧) ، وابن حبان (٥١٣٧) ، والبيهقي ٦/١٧١- ١٧٢، والبغوي (٢١٩٦) . وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٤) ، والنسائي ٦/٢٧٦، والبيهقي ٦/١٧٢ من طريق ابن أبي ذئب، وأبو داود (٣٥٥٤) ، والنسائي ٦/٢٧٦، من طريق صالح ابن كيسان، والنسائي ٦/٢٧٦ من طريق شعيب بن أبي حمزة، أربعتهم (مالك وابن أبي ذئب وصالح وشعيب) عن الزهري، به. وقد بين ابن أبي ذئب أن آخر الحديث مدرج من قول أبي سلمة، فقال: قال أبو سلمة: لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. =وأخرجه الطيالسي (١٦٨٩) ، وابن أبي شيبة ٧/١٤٣، ومسلم (١٦٢٥) (٢١) ، وابن ماجه (٢٣٨٠) ، والنسائي ٦/٢٧٥ و٢٧٦ و٢٧٦-٢٧٧، وأبو يعلى (٢٠٩٢) و (٢٠٩٣) ، والطحاوي ٣/٩٣- ٩٤ و٩٤، وابن حبان (٥١٣٥) و (٥١٣٨) ، والبيهقي ٦/١٧٢ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد. دون قوله: "ما وقع من مواريث الله وحقه". وأخرجه أبو داود (٣٥٥٢) ، والنسائي ٦/٢٧٥، والبيهقي ٦/١٧٣ من طريق الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة وأبي سلمة، عن جابر. ولفظه: "من أعمر عمرى فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه". وأخرجه أبو داود (٣٥٥١) ، والنسائي ٦/٢٧٤-٢٧٥، والبيهقي ٦/١٧٣ من طريق الأوزاعي، به. ولم يذكر أبا سلمة. وسيأتي الحديث برقم (١٥٢٩٠) من طريق ابن جريج، عن الزهري وفي آخره: "من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث". فرفعه. وانظر ما سلف برقم (١٤١٣١) .
قوله : "للذي يعمرها " : على بناء المفعول ."قد بتها " : أي : العمرى ، والفاعل قوله : "ما وقع " .
" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .
قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي أُعْمِرَهَا يَرِثُهَا مِنْ صَاحِبِهَا الَّذِي أَعْطَاهَا مَا وَقَعَ مِنْ مَوَارِيثِ اللَّهِ وَحَقِّهِ .
إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَقُولَ هِيَ لَكَ وَلِعَقِبِكَ . فَأَمَّا إِذَا قَالَ هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ . فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا .
" مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِ " .
" أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا وَإِنَّهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَاهَا عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ " .
