نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ
إسناده صحيح على شرط البخاري. علي بن الحكم من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما. وأخرجه البخارى (٢٢٨٤) ، وأبو داود (٣٤٢٩) ، والترمذي (١٢٧٣) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبى" ٧/٣١٠، وابن الجارود (٥٨٢) ، وابن حبان (٥١٥٦) ، والحاكم ٢/٤٢، والبيهقي في "السنن" ٥/٣٣٩، وفي "المعرفة" (١١٤٣٨) ، والبغوي (٢١٠٩) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإسناد وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الحاكم على شرط البخاري، وقال: لم يخرجاه، وأقره الذهبي فوهما. وأخرجه البخاري (٢٢٨٤) ، والنسائي في "الكبرى" (٦٢٦٧) ، وفي "المجتبي" ٧/٣١٠، والبغوي (٢١٠٩) من طريق عبد الوارث بن سعيد، عن علي بن الحكم، به. وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢/٢٩٩. وعن أنس، سيرد ٣/١٤٥. وعن جابر عند مسلم (١٥٦٥) (٣٥) . وعن أبي سعيد الخدري عند النسائي ٧/٣١١، وأبي يعلى (١٠٢٤) ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٧١١) ، والدارقطني ٣/٤٧، والبيهقي ٥/٣٣٩. قوله: "عسب الفحل" بفتح العين وسكون السين: ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، فأخذ الأجر على ذلك حرام.
قوله: "ثمن عسب الفحل": عسبه - بفتح فسكون - : ماؤه، فرسا كان أو بعيرا أو غيرهما، وضرابه؛ أي: نهى عن كراء يؤخذ عليه.
نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ.
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْلِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ، وَأَجْرِ الْمُومِسَةِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ .
