مسند أحمد #14575

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ

أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

إسناده صحيح على شرط مسلم. وأخرجه الحازمي في "الاعتبار" ص ٢٣٥ من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل، عن أبيه، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٥٧٢) ، والبيهقي ٦/١٠ من طريق روح بن عبادة، به. وأخرجه أبو داود (٢٨٤٦) ، وابن حبان (٥٦٥١) من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤٠٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٥٦، والبيهقي ٦/١٠، والحازمي ص٢٣٥ من طرق عن أبي الزبير، به. وانظر ما سلف برقم (١٤٤٩٤) . وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٧٤٤) ، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: "بالأسود البهيم"، قال السندي: الأسود الخالص، مبالغة في سواد لونه. و"ذي النقطتين"، أي: نقطتين من البياض ومثله من شرار الكلاب. قال بدر الدين العيني في "عمدة القاري" ١٥/٢٠٢: أخذ مالك وأصحابه وكثير من العلماء جواز قتل الكلاب إلا ما استثني منها، ولم يروا الأمر بقتل ما=عدا المستثنى منسوخا، بل محكما، وقام الإجماع على قتل العقور منها، واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه، فقال إمام الحرمين: أمر الشارع أولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك، ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم، ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميعها إلا الأسود، لحديث عبد الله بن مغفل المزنى: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها"، رواه أصحاب السنن الأربعة. وقال الإمام الخطابي في "معالم السنن" ٤/٢٨٩، تعليقا على قوله: "لولا أن الكلاب أمة لأمرت بقتلها . " معنى لهذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم، وإعدام جيل من الخلق حتى يأتي عليه كله، فلا يبقى منه باقية، لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة، وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلى قتلهن كلهن، فاقتلوا شرارهن، وهي السود البهم، وأبقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة.

💡 شرح الحديث

قوله : "بالأسود البهيم " : الأسود الخالص مبالغة في سواد لونه ."النقطتين " : أي : نقطتين من البياض ، ومثله من شرار الكلاب ، والظاهر أن الأمر بقتله باق ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن أبي داود49٪
حديث 2846كتاب الصيد

أَمَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ - يَعْنِي بِالْكَلْبِ - فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَانَا عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ ‏"‏ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلابالنهي عن قتل الكلاب
صحيح مسلم42٪
حديث 1572كتاب المساقاة

أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الْكِلاَبِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنَ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ ‏"‏ عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ ‏"‏ ‏.‏

قتل الكلاب
سنن النسائي20٪
حديث 4280كتاب الصيد والذبائح

"‏ لَوْلاَ أَنَّ الْكِلاَبَ أُمَّةٌ مِنَ الأُمَمِ لأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الأَسْوَدَ الْبَهِيمَ وَأَيُّمَا قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ حَرْثٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ‏"‏ ‏.‏

الكلب الأسود البهيم
صحيح مسلم18٪
حديث 1145bكتاب الصيام

كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ ‏{‏ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ‏}‏

نسخ الحكم
حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِقَتْلِ الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْدَمُ مِنْ الْبَادِيَةِ بِكَلْبِهَا فَنَقْتُلُهُ ثُمَّ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا وَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ الْبَهِيمِ ذِي النُّقْطَتَيْنِ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ
مسند أحمد — حديث رقم 14575
صحيح
حديث رقم 10683 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10683