" إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ " .
إِذَا أَجْمَرْتُمْ الْمَيِّتَ فَأَجْمِرُوهُ ثَلَاثًا
إسناده قوي على شرط مسلم. قطبة: هو ابن عبد العزيز بن سياه الأسدي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو سفيان: هو طلحة بن نافع. وأخرجه ابن أبى شيبة ٣/٢٦٥، وأبو يعلى (٢٣٠٠) ، وابن حبان (٣٠٣١) ، والحاكم ١/٣٥٥، والبيهقي ٣/٤٠٥ من طريق يحيى بن آدم، بهذا الإسناد -وسقط من إسناد الحاكم يحيى بن آدم، وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وفيه عند أبي يعلى وابن حبان مكان قوله "فأجمروه ثلاثا": فأوتروه. وأخرجه البزار (٨١٣- كشف الأستار) من طريق يزيد بن عبد العزيز، عن الأعمش، به. قال السندي: قوله: "إذا أجمرتم الميت" من أجمرت الثوب وجمرته: إذا بخرته بالطيب.
قوله : "إذا أجمرتم الميت " : من أجمرت الثوب ، وجمرته : إذا بخرته بالطيب .
" إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ " .
هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدُبُهَا وَإِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ إِلاَّ ثَوْبًا كَانُوا إِذَا غَطَّوْا بِهِ رَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غُطِّيَ بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّ…
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وَضَعَ الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " . هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ .
" الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ " .
كَانَ حُذَيْفَةُ إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ لاَ تُؤْذِنُوا بِهِ أَحَدًا إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْيًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ بِأُذُنَىَّ هَاتَيْنِ يَنْهَى عَنِ النَّعْىِ .
