صحيح مسلم55٪
حديث 1526aكتاب البيوع
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
إِذَا ابْتَعْتُمْ طَعَامًا فَلَا تَبِيعُوهُ حَتَّى تَقْبِضُوهُ
صحيح لغيره، وهذا إسناد قوي كسابقه. وسيأتي برقم (١٥٢١٦) . وله شاهد من حديث ابن عمر، وقد سلف في مسند أبيه برقم (٣٩٦) ، وهو متفق عليه. وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٨٤٧) ، وهو متفق عليه أيضا.
قوله : "ابتعتم " : اشتريتم ."طعاما " : قد اتفقوا على ذلك في الطعام ، واختلفوا في غيره ، فمنهم من ألحقه بالطعام مطلقا ، أو غير العقار ، ومنهم من لا .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ " .
" مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ " .
مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
