مسند أحمد #14411

حسن
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف الحسن بن أبي جعفر الجفري، لكنه متابع. وأبو الزبير- وهو محمد بن مسلم بن تدرس-، مدلس، وقد عنعنه. وأخرجه أبو يعلى (١٩١٩) ، والدارقطني ٣/٧٣ من طريق عباد بن العوام، بهذا الإسناد- وزادا: والهر. وقال الدارقطني: الحسن بن أبي جعفر ضعيف. وأخرجه النسائي ٧/١٩٠-١٩١ و٣٠٩ من طريق حجاج بن محمد، والطحاوي ٤/٥٨ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والدارقطني ٣/٧٣ من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل، أربعتهم عن حماد بن سلمة، عن=أبي الزبير، عن جابر، مرفوعا. وعندهم جميعا: إلا كلب صيد، وزادوا مع ثمن الكلب ثمن السنور أو الهر. وقال النسائي: وحديث حجاج ليس بصحيح، وفي الموضع الثاني: منكر. وأخرجه الدارقطني ٣/٧٣ من طريق سويد بن عمرو، والبيهقي ٦/٦ من طريق عبد الواحد بن غياث، كلاهما عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد. ووقع في مطبوع "سنن الدارقطني" زيادة: رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كلمة "نهى" وهو خطأ، يحذف. وقال الدارقطني عقبه: ولم يذكر حماد: "عن النبي صلى الله عليه وسلم" وهذا أصح. قال البيهقي: والأحاديث الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء، وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن الاقتناء، ولعله شبه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم. وسيأتي النهي عن ثمن الكلب والسنور من طريق أبي الزبير وعطاء، عن جابر برقم (١٤٦٥٢) ، وعن الكلب وحده من طريق شرحبيل بن سعد برقم (١٤٨٠٢) . وسلف النهي عن ثمن الهر من طريق أبي الزبير برقم (١٤١٦٦) ، وسيأتي برقم (١٤٧٦٧) . وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (١٢٨١) ، والدارقطني ٣/٧٢ و٧٣، والبيهقي ٦/٦، وهو حديث قابل للتحسين. وعن ابن عباس عند أبي حنيفة في مسنده ص٤٠١، قال الزيلعي: إسناده جيد. قلنا: ورواه ابن عدي في "الكامل" ١/١٩٧ من طريق أبي حنيفة، وفي إسناده إليه ضعف. وفي باب النهي عن ثمن الكلب دون استثناء، عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٩٧٦) ، وذكرت شواهده هناك. ونزيد عليها حديث أبي مسعود الأنصاري، سيأتي ٤/١١٨-١١٩. =قال البغوي في "شرح السنة" ٨/٢٣: وأما ثمن الكلب، فحرام عند أكثر أهل العلم، روي عن أبي هريرة أنه قال: هو من السحت، ويروى فيه عن علي وابن مسعود وجابر وابن عباس وابن عمر، وذهب إلى تحريمه الحسن والحكم وحماد، وهو قول الشافعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق، وذهب قوم إلى أن بيع الكلب جائز، ويضمن متلفه، وهو قول أصحاب الرأي، وقال قوم: ما أبيح اقتناؤه من الكلاب جاز بيعه، وما يحرم اقتناؤه لا يحل بيعه، يحكى ذلك عن عطاء والنخعي، ومن لم يجوز بيعه لا يوجب القيمة على متلفه، وقال مالك: لا يجوز بيعه، وعلى متلفه القيمة.

💡 شرح الحديث

قوله : "إلا الكلب المعلم " : يدل على أن النهي المطلق في أكثر الأحاديث محمول على التقييد ، وكثير من أهل العلم على إطلاق النهي ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُعَلَّمَ
مسند أحمد — حديث رقم 14411
حسن
حديث رقم 10526 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10526