نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، وأبو الزبير قد توبع كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٤) ، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مقطعا ابن أبي شيبة ٦/٣٢٧ و٧/٣٢٠، ومسلم ص ١١٧٥ (٨٥) ، والنسائي ٧/٢٩٦ من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٤) من طريق عبد الوارث بن سعيد، والترمذي= (١٣١٣) ، وابن حبان (٥٠٠٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه مقطعا كذلك مسلم ص ١١٧٩ (١٠٣) ، والنسائي ٧/٣٨ من طريق يزيد بن نعيم، ومسلم ص ١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي ٧/٣٨-٣٩ من طريق أبي سلمة، والطحاوي ٤/١١٢ من طريق واسع بن حبان، وابن حبان (٤٩٧١) ، والدارقطني ٣/٤٨-٤٩ من طريق عطاء، ستتهم عن جابر، به. وبإثر رواية أبي الوليد ذكر الراوي عنه أن عطاء شهد على جابر بمثله. وأخرج أبو داود (٣٤٠٦) ، والطحاوي ٤/١٠٧ من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٨٤١) . ومن طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء برقم (١٤٩٢١) . ومن طريق أبي الزبير وعطاء بن أبي رباح برقم (١٤٨٧٦) و (١٥٢١٥) ، وبنحوه برقم (١٥٠٨٢) و (١٥٠٨٤) . وسيأتي الترخيص في العرايا من طريق واسع بن حبان عن جابر برقم (١٤٨٦٨) . وللمعاومة انظر (١٤٣٢٠) ، وللمخابرة انظر (١٤٣٥٢) . وفي باب النهي عن المحاقلة والمزابنة عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٠٨٨) . وفي باب الترخيص في العرايا عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٠) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٣٦) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك. قوله: "المحاقلة" قال السندي: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. "والمزابنة" بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمخابرة" كراء الأرض ببعض الخارج منها. ="والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواما. "والثنيا" كالدنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.
قوله : "عن المحاقلة " : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ."والمزابنة " : بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر ."والمخابرة " : كراء الأرض ببعض الخارج منها ."والمعاومة " : بيع ثمار النخل أعواما متتابعة ."والثنيا " : كالدنيا : استثناء شيء مجهول للبائع ، أو قدر معين من الثمر ، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها ، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم ."في العرايا " : جمع عرية ، وقد اختلفوا في تفسيرها ، فقيل : هي نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب ، ولا نقد بيده يشتريها به ، فيشتريها بتمر بقي من قوته ، فرخص له في ذلك ; دفعا للحاجة ، فيما دون خمسة أوسق .وقيل : هي نخلة يعطيها صاحب البستان فقيرا ، ثم يثقل عليه دخول الفقير كل يوم في البستان لذلك ، فيضمن له قدرا من التمر ، ويأخذ منه النخلة ، والله تعالى أعلم .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الآخَرُ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَعَنِ الثُّنْيَا إِلاَّ أَنْ تُعْلَمَ .
