مسند أحمد #14358

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وإسناده على شرط مسلم، وأبو الزبير قد توبع كما سيأتي. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٤) ، عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. وأخرجه مقطعا ابن أبي شيبة ٦/٣٢٧ و٧/٣٢٠، ومسلم ص ١١٧٥ (٨٥) ، والنسائي ٧/٢٩٦ من طريق إسماعيل ابن علية، به. وأخرجه أبو داود (٣٤٠٤) من طريق عبد الوارث بن سعيد، والترمذي= (١٣١٣) ، وابن حبان (٥٠٠٠) من طريق عبد الوهاب الثقفي، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه مقطعا كذلك مسلم ص ١١٧٩ (١٠٣) ، والنسائي ٧/٣٨ من طريق يزيد بن نعيم، ومسلم ص ١١٧٥ (٨٣) ، وابن حبان (٤٩٩٢) ، والبيهقي ٥/٣٠١ من طريق أبي الوليد المكي، والنسائي ٧/٣٨-٣٩ من طريق أبي سلمة، والطحاوي ٤/١١٢ من طريق واسع بن حبان، وابن حبان (٤٩٧١) ، والدارقطني ٣/٤٨-٤٩ من طريق عطاء، ستتهم عن جابر، به. وبإثر رواية أبي الوليد ذكر الراوي عنه أن عطاء شهد على جابر بمثله. وأخرج أبو داود (٣٤٠٦) ، والطحاوي ٤/١٠٧ من طريق عبد الله بن عثمان ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، رفعه: من لم يذر المخابرة، فليأذن بحرب من الله ورسوله. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٨٤١) . ومن طريق أبي الزبير وسعيد بن ميناء برقم (١٤٩٢١) . ومن طريق أبي الزبير وعطاء بن أبي رباح برقم (١٤٨٧٦) و (١٥٢١٥) ، وبنحوه برقم (١٥٠٨٢) و (١٥٠٨٤) . وسيأتي الترخيص في العرايا من طريق واسع بن حبان عن جابر برقم (١٤٨٦٨) . وللمعاومة انظر (١٤٣٢٠) ، وللمخابرة انظر (١٤٣٥٢) . وفي باب النهي عن المحاقلة والمزابنة عن أبي هريرة، سلف برقم (٩٠٨٨) . وفي باب الترخيص في العرايا عن ابن عمر، سلف برقم (٤٤٩٠) . وعن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٣٦) ، وانظر تتمة شواهده وشرحه هناك. قوله: "المحاقلة" قال السندي: بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية. "والمزابنة" بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر. "والمخابرة" كراء الأرض ببعض الخارج منها. ="والمعاومة" بيع ثمار النخل أعواما. "والثنيا" كالدنيا: استثناء شيء مجهول للبائع، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم.

💡 شرح الحديث

قوله : "عن المحاقلة " : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية ."والمزابنة " : بيع الرطب على رؤوس الأشجار بالتمر ."والمخابرة " : كراء الأرض ببعض الخارج منها ."والمعاومة " : بيع ثمار النخل أعواما متتابعة ."والثنيا " : كالدنيا : استثناء شيء مجهول للبائع ، أو قدر معين من الثمر ، وأما استثناء ثمر نخلة بعينها ، فلا بأس به عند كثير من أهل العلم ."في العرايا " : جمع عرية ، وقد اختلفوا في تفسيرها ، فقيل : هي نخلة أو نخلتان يشتريها من يريد أكل الرطب ، ولا نقد بيده يشتريها به ، فيشتريها بتمر بقي من قوته ، فرخص له في ذلك ; دفعا للحاجة ، فيما دون خمسة أوسق .وقيل : هي نخلة يعطيها صاحب البستان فقيرا ، ثم يثقل عليه دخول الفقير كل يوم في البستان لذلك ، فيضمن له قدرا من التمر ، ويأخذ منه النخلة ، والله تعالى أعلم .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم76٪
حديث 1536hكتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ - قَالَ أَحَدُهُمَا بَيْعُ السِّنِينَ هِيَ الْمُعَاوَمَةُ - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

المحاقلةالمزابنةالمخابرة +4
سنن أبي داود70٪
حديث 3404كتاب البيوع

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ - قَالَ عَنْ حَمَّادٍ وَقَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمُعَاوَمَةِ وَقَالَ الآخَرُ بَيْعِ السِّنِينَ ثُمَّ اتَّفَقُوا - وَعَنِ الثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏

المحاقلةالمزابنةالمخابرة +3
جامع الترمذي62٪
حديث 1313كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا ‏.‏ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏

المحاقلةالمزابنةالمخابرة +2
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالثُّنْيَا وَرَخَّصَ فِي الْعَرَايَا
مسند أحمد — حديث رقم 14358
صحيح
حديث رقم 10473 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10473