" لاَ بَأْسَ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ " . وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ حَدَّثَنَا عَبْد اللَّهِ قُلْتُ لِأَبِي سَمِعْتُ أَبَا خَيْثَمَةَ يَقُولُ نَصْرُ بْنُ بَابٍ كَذَّابٌ فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كَذَّابٌ إِنَّمَا عَابُوا عَلَيْهِ أَنَّهُ حَدَّثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ وَإِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِ فَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ سَمِعَ مِنْهُ
حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف نصر بن باب، وحجاج- وهو ابن أرطاة- وأبو الزبير مدلسان، ولم يصرخا بالسماع. وأخرجه الترمذي (١٢٣٨) ، وابن ماجه (٢٢٧١) ، وأبو يعلى (٢٠٢٥) من طرق عن حجاج بن أرطاة، بهذا الإسناد. وأخرجه الطحاوي ٤/٦٠ من طريق أشعث بن سوار، والطبراني في "الأوسط" (٢٧٦٢) من طريق بحر بن كنيز، كلاهما عن أبي الزبير، به. وأشعث وبحر كلاهما ضعيف. وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج بن أرطاة برقم (١٥٠٦٣) و (١٥٠٩٤) . وفي الباب عن سمرة بن جندب، سيأتي ٥/١٢، وفي سماع الحسن البصري من سمرة خلاف بين أهل العلم. وعن جابر بن سمرة، سيأتي ٥/٩٩. وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس عند ابن حبان (٥٠٢٨) ، واختلف في وصله وإرساله. وعن ابن عمر عند الطحاوي ٤/٦٠، والطبراني في "الكبير" كما في "المجمع" ٤/١٠٥، وإسناده حسن في الشواهد. وانظر له شواهد أخرى عند حديث ابن عمر السالف برقم (٥٨٨٥) . قال الحافظ في "الفتح" ٤/٤١٩: قال ابن بطال: اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون وأحمد مطلقا، لحديث سمرة المخرج في "السنن" ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله، فرجح البخاري وغير واحد إرساله، وعن جابر عند الترمذي وغيره وإسناده لين، وعن جابر بن سمرة عند عبد الله في زيادات= "المسند"، وعن ابن عمر عند الطحاوي والطبراني. واحتج للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا. وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه الدارقطني وغيره، وإسناده قوي. قلنا: وقد سلف حديث عبد الله بن عمرو هذا بنحوه في مسنده برقم (٦٥٩٣) . وانظر "شرح السنة" ٨/٧٣- ٧٥.
قوله : "نسيئة اثنين بواحد " : الظاهر أن الفضل في بيع الحيوان لا يجوز مع النسيئة ، ويجوز بدونه ، وعلى هذا فلا منع من النسيئة في بيع الحيوان وحدها ; كما لا منع من الفضل وحده ، والممنوع اجتماعهما ، والله تعالى أعلم .
" لاَ بَأْسَ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ " . وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً " . ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ، وَلَمْ يَقُلْ جَعْفَرٌ : ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .
