مسند أحمد #14325

صحيح
⬅ العودة
📖
مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنه
قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ عَبْد اللَّهِ إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَالْبَاقِي سَمَاعٌ

📚 التخريج و شرح الألفاظ

حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أبي وهب: وهو عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وسليمان بن موسى: وهو المعروف بالأشدق، وقد رواه موسى هنا بإسنادين، الأول: عن نافع عن ابن عمر، والثاني: عن عطاء عن جابر. وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ٣/١١١٧، ومن طريقه البيهقي ٥/٣٢٥-٣٢٦ عن أحمد بن الحسن الصوفي، عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد. وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٤٩٨٣) ، وابن حبان (٤٩٢٤) ، وابن عدي ٣/١١١٧، والبيهقي ٥/٣٢٥-٣٢٦ من طريق حفص بن غيلان، عن سليمان ابن موسى، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/١١٣ من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر، وعن نافع عن ابن عمر، به موقوفا عليهما. وسلف شطر الحديث الأول برقم (١٤٢١٤) من طريق سلمة بن كهيل عمن سمع جابرا، عن جابر. وسلف شطره الثاني من طرق عن نافع عن ابن عمر في مسنده، انظر=(٤٥٠٢) و (٥١٦٢) و (٥٣٠٦) و (٥٤٨٧) . واختلف على نافع في شطر الحديث الأول -وهو قصة بيع العبد- فروي عنه عن ابن عمر مرفوعا، وروي عنه عن ابن عمر عن عمر مرفوعا وموقوفا. أما رواية نافع عن ابن عمر مرفوعا فأخرجها عن نافع جماعة: عبد ربه بن سعيد، وسلف حديثه في مسند ابن عمر برقم (٥٤٩١) . يحيى بن سعيد الأنصاري، أخرجه من طريقه البيهقي ٥/٣٢٥. عبيد الله بن أبي جعفر، عن بكير بن عبد الله، عن نافع به، أخرجه أبو داود (٣٩٦٢) ، وابن ماجه (٢٥٢٩) ، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٨١) ، والبيهقي ٥/٣٢٥ من طريقين عن عبيد الله بن أبي جعفر. بلفظ "من أعتق عبدا" بدل: "من باع عبدا". وأخرجه النسائي (٤٩٨٠) من طريق ثالث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع، به، ليس فيه بكير بن عبد الله. وأما رواية نافع عن ابن عمر عن عمر مرفوعا، فأخرجها النسائي (٤٩٨٩) من طريق ابن إسحاق، عن نافع، به. وقال- كما في "التحفة" ٨/٧٠-: هذا خطأ، والصواب حديث ليث بن سعد وعبيد الله وأيوب. قلنا: وهو الآتي. وأما رواية نافع عن ابن عمر عن عمر موقوفا، فأخرجها محمد بن الحسن في "الموطأ" (٧٩٣) ، وأبو داود (٣٤٣٤) ، والبيهقي ٥/٣٢٤ من طريق مالك، والنسائي في "الكبرى" (٤٩٨٥) من طريق الليث بن سعد، و (٤٩٨٦) من طريق عبيد الله بن عمر، و (٤٩٨٧) من طريق أيوب السختياني،- وطريق أيوب سلفت في "المسند" بإثر الحديث (٥٤٩١) - أربعتهم عن نافع، به موقوفا. وجاء في مطبوع سنن أبي داود الحديث مرفوعا والتصويب من "التحفة" ٨/٦٩-٧٠ ومصادر التخريج، وسقط من مطبوع سنن النسائي "عمر" والتصويب من "التحفة" أيضا. وانظر لزاما التعليق على الحديث السالف برقم (٤٥٥٢) في مسند ابن عمر. قوله: "فله ماله" قال السندي: أي: فللبائع مال العبد. ="وعليه دينه" أي: وعلى البائع دين العبد، ولعل هذا إذا كان مأذونا أو أنه أخذ الدين لمولاه. اهـ. وتوبير النخل وتأبيره: تلقيحه.

💡 شرح الحديث

قوله : "فله ماله " ; أي : فللبائع مال العبد ."وعليه دينه " : أي : وعلى البائع دين العبد ، ولعل هذا إذا كان مأذونا ، أو أنه أخذ الدين لمولاه .

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي36٪
حديث 4636كتاب البيوع

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

مال العبدشرط المشتري
صحيح مسلم32٪
حديث 1543eكتاب البيوع

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏

مال العبدشرط المشتري
جامع الترمذي30٪
حديث 1244كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله ع…

مال العبدأحكام البيع
قَالَ عَبْد اللَّهِ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى قَالَ عَبْد اللَّهِ وَحَدَّثَنَاهُ الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ قَالَ عَبْد اللَّهِ إِلَى هَاهُنَا وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي وَالْبَاقِي سَمَاعٌ
مسند أحمد — حديث رقم 14325
صحيح
حديث رقم 10440 من مسند المكثرين من الصحابة
https://alsa7i7.com/ahmed/5-10440