، قَالَ : " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ "
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ السَّنَةَ كُلَّهَا حَدَّثَنَاه الْحَسَنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة- وهو عبد الله- وضعف عمرو بن جابر. حسن: هو ابن موسى الأشيب. وأخرجه البيهقي ٤/٢٩٢ من طريق ابن وهب، عن ابن لهيعة، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.
قوله : "وستا من شوال " : أي : بعد يوم العيد .وقد اختار بعضهم المتوالية ، وجوز بعضهم التفرق ، وهذا الحديث صريح في ندب صيام ست من شوال ، وكثير من المتأخرين من أصحابنا الحنفية أخذوا به ، ولعل القائل بالكراهة يؤول هذا الحديث بأن المراد هو كصوم الدهر في الكراهة ، فقد جاء : "لا صيام لمن صام الأبد " ، ونحوه مما يفيد كراهة صوم الدهر ، لكن هذا التأويل مردود بما ورد في صوم ثلاث من كل شهر أنه صوم الدهر ، ونحوه ، والظاهر أن صوم الدهر تحقيقا مكروه ، وما ليس بصوم الدهر إذا ورد فيه أنه صوم الدهر ، فهو محبوب ، وجاء في الباب أحاديث كثيرة ، وقد جوز ابن عبد البر أن قول مالك بالكراهة لعدم بلوغ الحديث له ، والله تعالى أعلم .
، قَالَ : " مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتَّةً مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ "
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ " .
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ " .
" مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ بَعْدَ الْفِطْرِ كَانَ تَمَامَ السَّنَةِ {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} " .
" مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " .
